وأن تكونَ العَينُ مُباحَةَ النَّفْعِ منْ غيرِ حاجَةٍ؛ كالبَغْلِ،
والحِمارِ، ودُودِ القَزِّ، وبَزْرِه، والفِيلِ، وسِباعِ البَهائِمِ الَّتي
تَصْلُحُ للصَّيْدِ، إلاَّ الكَلْبَ، والحَشرَاتِ، والمُصْحفَ، والمَيْتَةَ،
والسِّرْجينَ النَّجِسَ، والأدْهانَ النَّجِسَةَ لا المُتَنجِّسَةَ، ويجوزُ
الاسْتِصْباحُ بها في غيرِ المَسْجِدِ.
*****
7- أن يكونَ البَيعُ
مُنجَزًا؛ فَلا يَصِحُّ البَيعُ المُعَلَّقُ؛ كأنْ يقولَ: بِعْتُكَ إذا جاءَ زيدٌ؛
لأنَّ في ذلكَ غَرَرًا.
«فلا يَصِحُّ منْ
مُكْرَهٍ بلا حَقٍّ» فإن كانَ الإِكْراهُ بحَقٍّ، صحَّ البَيعُ، كمَا لو أكْرَهَهُ
الحاكِمُ على بَيْعِ مالِه لوَفاءِ دَيْنِهِ.
«وأن يكونَ العاقِدُ
جائِزَ التَّصرُّفِ؛ فلا يَصِحُّ تصَرُّفُ صبِيٍّ وسفيهٍ» لأنَّهُما مَحْجورٌ
علَيْهِما؛ خَوْفَ ضَياعِ مَالِهِما، قالَ اللهُ تَعالى: ﴿فَإِنۡ ءَانَسۡتُم مِّنۡهُمۡ رُشۡدٗا فَٱدۡفَعُوٓاْ إِلَيۡهِمۡ أَمۡوَٰلَهُمۡۖ﴾ [النساء: 6].
«بغيرِ إذْنِ
وَلِيٍّ» فإنْ أَذِنَ لهُ؛ صَحَّ، قالَ تَعالى: ﴿وَٱبۡتَلُواْ ٱلۡيَتَٰمَىٰ﴾ [النساء: 6]. أي
اخْتَبِرُوهم، ولا يَتَحَقَّقُ ذلكَ إلاَّ بتَفْوِيضِ البَيعِ والشِّراءِ
إلَيْهِم.
«وأن تكونَ العَيْنُ
مُباحةَ النَّفْعِ منْ غيرِ حاجَةٍ» خرَجَ بذلكَ أربَعَةُ أشياءَ:
1- ما لا نَفْعَ
فيهِ، كالحَشراتِ.
2- ما فيه مَنفعَةٌ
مُحَرَّمةٌ، كالخَمْرِ.
3- ما فيه مَنفَعَةٌ تُباحُ للحاجَةِ، كالكَلْبِ.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد