4- ما فيه مَنفعَةٌ تُباحُ للضَّرورَةِ،
كالمَيْتَةِ، فهذهِ الأشياءُ لا يَصِحُّ بَيْعُها.
«كالبَغْلِ،
والحِمارِ، ودودِ القَزِّ، وبَزْرِه، والفِيلِ، وسباعِ البَهائِمِ الَّتي تَصْلُحُ
للصَّيْدِ» لأنَّ هذهِ الأشْياءَ يُباحُ نفْعُها واقْتناؤُها معَ الحاجَةِ وعدَمِها.
ودودُ القزِّ:
الحشراتُ الَّتي يَخرُجُ منْها القَزُّ، وهو الإِبْرَيْسَمُ الَّذي هو أفْخَرُ أنواعِ
الحريرِ.
وبَزْرُه - بفتح
الباء وكسرِها -: ولَدُ الدودِ قبلَ أن يَدُبَّ.
«إلا الكَلْبَ» فلا يصِحُّ بيعُه؛
لقولِ أبي مسعودٍ رضي الله عنه: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ
ثَمَنِ الْكَلْبِ. مُتَّفَقٌ عليهِ ([1]).
«والحشراتُ» لأنَّها لا نَفْعَ
فيها، فلا يَصِحُّ بيعُها.
«والمُصحَفُ» فلا يَصِحُّ بَيعُه
على المَذْهَبِ. وعنْ أحمَدَ جوازُ بيْعِهِ. قالَ في «تصحيحِ الفُروعِ»:
عليهِ العَمَلُ، ولا يَسَعُ النَّاسَ غيرُه ([2]).
«والمَيتَةُ،
والسِّرجينَ النَّجِسَ، والأدْهانَ النَّجسَةَ لا المُتنجِّسَةَ» فلا يصِحُّ بيعُ
هذهِ الأشياءِ. والسِّرجينُ هو الزِّبْلُ.
«ويجوزُ الاسْتصْباحُ بها في غيرِ المَسجِدِ» أي الإسْراجُ للاستضاءَةِ بالأدْهانِ الَّتي طَرَأَتْ عليهَا نَجاسَةٌ وهيَ طاهِرُ الأصْلِ، في مَكانٍ غيرِ مَسْجِدٍ؛ لنَجاسَةِ دُخانِها.
([1])أخرجه: البخاري رقم (2086)، ومسلم رقم (1567).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد