وأن يكونَ مِن مَالِكٍ أو مَن يَقُومُ مَقامَهُ.
فإن باعَ مُلْكَ غيرِه أو اشتَرَى بعَيْنِ مالِه بلا إِذْنِه؛ لمْ يَصِحَّ.
وإنِ اشْتَرَى لهُ في ذِمَّتِه بلا إِذْنِه ولمْ يُسَمِّهِ في العَقْدِ؛
صحَّ لهُ بالإجازَةِ. ولَزِمَ المُشتَرِي بعَدَمِها مِلْكًا.
*****
«وأنْ يكونَ مِن
مَالِكٍ أو مَن يَقُومُ مَقامَهُ. فإنْ باعَ مُلْكَ غيرِه أو اشتَرَى بعَيْنِ
مالِه بلا إِذْنِه؛ لمْ يصِحَّ» لأنَّه يُشْتَرَطُ أنْ يكونَ البائِعُ مَالِكًا
للمَبِيعِ أو نائِبًا عنْ مَالِكِه؛ لقوْلِه صلى الله عليه وسلم لحكيمِ بنِ
حِزامٍ: «لاَ تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ» رواهُ ابنُ ماجَه والتِّرْمذيُّ
وصحَّحَهُ ([1]). ونائِبُ المَالِكِ
يقُومُ مَقامَهُ.
«وإنِ اشْتَرى لهُ
في ذِمَّتِه بلا إِذْنِه ولمْ يُسَمِّهِ في العَقْدِ صحَّ لهُ بالإجازَةِ. ولَزِمَ
المُشتَري بعَدَمِها مِلْكًا» أي: إذا اشتَرَى شَيْئًا لغَيرِه بلا توكيلٍ منْهُ صحَّ
ذلكَ، ولَزِمَ بشَرْطَيْنِ:
الشَّرطُ الأوَّلُ: أن يَشْتَريَ في
ذِمَّتِه؛ لأنَّ ذِمَّتَه قابِلَةٌ للتَّصَرُّفِ.
الشَّرطُ الثَّاني: أن لا يُسَمِّي مَنِ اشْتَراهُ لهُ في العَقْدِ، وحينَئِذٍ إنْ أجازَ مَنِ اشْتَراهُ لهُ ذلكَ التَّصرُّفَ صارَ المَبيعُ مِلْكًا لهُ؛ لأنَّه اشتَرَاهُ مِنْ أجْلِه، والمُشْتَري نَزَّلَ نفْسَهُ مَنزِلَةَ الوَكيلِ، وإنْ لمْ يُجِزْ مَنِ اشْتَرى لهُ ذلكَ التَّصرُّفَ؛ صارَ المَبيعُ مِلْكًا للمُشْتَري؛ لأنَّه لمَّا لم يكنْ لمَن نَوَاهُ لهُ تَعَيَّنَ كَوْنُه للمُشْتَري.
([1])أخرجه: أبو داود رقم (3503)، والترمذي رقم (1332)، وابن ماجه رقم (2187)، وأحمد رقم (6671).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد