ولا يُباعُ غيرُ المَساكِنِ ممَّا فُتِحَ عَنْوَةً، كأرْضِ الشَّامِ ومصْرَ
والعراقِ، بل تُؤَجَّرُ.
ولا يَصِحُّ بيعُ نَقْعِ البِئْرِ، ولا مَا يَنبُتُ في أرْضِهِ من كَلإٍَ
وَشَوْكٍ ويمْلِكُه آخِذُهُ.
*****
«ولا يُباعُ غيرُ
المَساكِنِ ممَّا فُتِحَ عَنْوَةً، كأرْضِ الشَّامِ ومصْرَ والعراقِ» لأنَّ عمرَ بنَ
الخَطّابِ رضي الله عنه وقَفَها على المُسلمينَ وأَقَرَّها بأيدِي أرْبَابِها
بالخَرَاجِ. والعَنْوَةُ: هيَ القَهْرُ والْغَلَبَةُ.
وأمَّا المَساكِنُ
الَّتي بُنِيَتْ في تلكَ الأرَاضِي فيَصِحُّ بيعُها؛ لأنَّ الصَّحابَةَ كانُوا
يَتَبايَعُونَها منْ غيرِ نكِيرٍ، فكانَ كالإجْماعِ على جَوازِ بيعِها.
«بلْ تُؤَجُّرُ» أي يَصِحُّ أن
تُؤَجَّرُ أرْضِ العَنْوَة، وتكونَ أجرَتُها لمَنْ هِيَ بأيدِيهِم؛ لأنَّهمُ
اسْتأجَرُوها مِن وَلِيِّ الأَمْرِ بالخَراجِ الَّذي يَدْفَعُونَه عنْها كلَّ
سنَةٍ، وإجارَةُ المُؤَجِّرِ جَائِزَةٌ.
«ولا يَصِحُّ بَيعُ نَقْعِ البِئْرِ» لأنَّه لا يَمْلِكُه إلاَّ بحِيَازَتِه؛ لقوْلِه: «الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلاَثٍ: فِي الْمَاءِ، وَالْكَلإَِ، وَالنَّارِ» رواهُ أبو داودَ وابنُ ماجَه ([1]). لكنْ صاحِبُ الأرْضِ الَّتي فِيها الماءُ يكونُ أحَقَّ مِن غيرِهِ؛ لأنَّه صارَ في مِلْكِهِ.
([1])أخرجه: أبو داود رقم (3477)، وابن ماجه رقم (2473)، وأحمد رقم (23082).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد