وأنْ يكونَ مَقْدورًا علَى تَسْلِيمِه؛ فلا يَصِحُّ بيْعُ آبِقٍ وشَارِدٍ،
وطَيْرٍ في هواءٍ، وسَمَكٍ في ماءٍ، ولا مَغْصوبٍ من غيرِ غاصِبِه أو قادِرٍ على
أخْذِه.
*****
«ولاَ ما يَنبُتُ في أرْضِهِ مِن كَلإٍَ
وشَوْكٍ» لأنَّه لا يَمْلِكُ إلاَّ بحيازَتِه؛ للحديثِ السَّابقِ. والكلأُ:
العُشْبُ. وعنْ أحمَدَ: يجوزُ بيْعُهُ ([1])، وهُو مَذْهَبُ
مالكٍ والشَّافعيِّ.
«ويَمْلِكُهُ
آخِذُهُ» لأنَّه مِنَ المُباحِ، ومَن سَبَقَ إلى مُباحٍ فَهُوَ أوْلَى بهِ. لكنْ لا
يَدْخُلُ مِلكَ غيرِه لأخْذِه إلاَّ بإِذْنِه، إذا كانتِ الأرْضُ مَحُوطَةً.
«وأنْ يكونَ» أي المَعْقودُ
عليهِ.
«مَقْدورًا على
تَسْلِيمِه» لأنَّ مَا لا يَقْدِرُ على تَسْليمِه شَبيهٌ بالمَعْدومِ، والمَعْدُومُ لا
يَصِحُّ بيعُه بالإجْماعِ في الجُمْلَةِ، ولأنَّ عدَمَ القُدْرَةِ على التَّسْليمِ
غَرَرٌ.
«فلا يَصِحُّ بيْعُ
آبِقٍ وشارِدٍ» لمَا رَوَى أحمَدُ عنْ أبِي سَعيدٍ: أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم
نَهَى عنْ شِراءِ العَبْدِ وهو آبِقٌ ([2]). وللنَّهْيِ عنْ
بيْعِ مَا لَيسَ عندَكَ، ومَنْه الآبِقُ والشَّارِدُ، ولأنَّه لا يَقْدِرُ على
تَسْلِيمه. والآبِقُ: هو الهَارِبُ.
«وطيرٍ في هَوَاءٍ» لأنَّه غيرُ
مَقْدورٍ على تَسْلِيمه، فبَيْعُهُ غَرَرٌ.
«وسمكٍ في ماءٍ» لأنَّه غيرُ مَقْدورٍ على تَسْلِيمه، فبَيْعُهُ غَرَرٌ، إلاَّ إذَا كانَ السَّمكُ مَرْئِيًّا في ماءٍ مُحْرَزٍ يُمْكِنُ أخْذُهُ منْه بسُهُولَةٍ.
([1])انظر: «الإنصاف» (4/ 290).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد