وأنْ يكونَ مَعْلُومًا بِرُؤْيَةٍ أو صِفَةٍ؛ فإنِ اشْتَرى مَا لمْ يَرَهُ،
أو رَآهُ وجَهِلَهُ، أو وُصِفَ لهُ بمَا لا يَكْفِي سَلَمًا؛ لمْ يَصِحَّ.
ولا يُبَاعُ حَمْلٌ في بَطْنٍ، ولَبَنٌ في ضَرْعٍ مُنفَرِدَيْنِ، ولا
مِسْكٌ في فَأْرَتِه، ولا نَوَى في تَمْرٍ، وصُوفٌ على ظَهْرٍ، وفُجْلٌ ونَحوُه
قبْلَ قَلْعِه.
*****
«ولا مَغْصوبٍ» لأنَّه لا يَقْدِرُ
على تَسْلِيمهِ.
«من غيرِ غاصِبِه أو
قادِرِ على أخْذِهِ» فإنْ باعَهُ من غاصِبِه أو قادِرٍ على أخْذِه مِن
غاصِبِه؛ صحَّ البَيْعُ لعَدَمِ الغَرَرِ. وهذا إذَا مَكَّنَهُ الغَاصِبُ منْ
أخْذِه فبَاعَهُ منْه رَاضِيًا بالبَيْعِ.
«وأن يكونَ» أي المَبِيعُ؛
لأنَّ جَهَالَتَه غَرَرٌ، وقدْ نُهِيَ عنْ بَيْعِ الغَرَرِ.
«مَعْلُومًا
برُؤْيَةٍ أو صِفَةٍ» أي: ومَعْرِفَةُ المَبيعِ تَحْصُلُ بأحَدِ شيئَيْنِ:
إمَّا برُؤْيةٍ
لجَميعِ المَبيعِ أو لبَعْضِهِ الدَّالِّ على بَقِيَّتِه رُؤْيَةً مُقارِنَةً أو
مُتَقدِّمَةً لمْ يَتغَيَّرْ بعدَها.
وإمَّا بوَصْفِه
وصْفًا يِكْفِي في صِحَّةِ بَيعِ السَّلَمِ، ولا يكونُ ذلكَ إلاَّ فِيما يصِحُّ السَّلَمُ
فيهِ خاصَّةً.
«فإِنِ اشْتَرَى مَا
لمْ يَرَهُ، أو رَآهُ وجَهِلَهُ، أو وُصِفَ له بمَا لا يَكْفِي سَلَمًا؛ لم
يَصِحَّ» أي لمْ يَصِحَّ البَيْعُ لعَدَمِ العِلْمِ بالمَبيعِ، وجَهَالةُ المَبيعِ
غرَرٌ مَنْهِيٌّ عنْه.
«ولا يُباعُ حمْلٌ في بَطْنٍ» للنَّهْي عن بَيعِ حَبَلِ الحَبَلَةِ، وبَيْعِ المَضَامِينِ والمَلاَقِيحِ، وبَيعِ المَجْرِ. والمُرَادُ بذلكَ كلِّهِ ما في بَطْنِ النَّاقَةِ.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد