«وتجِبُ في
أوَّلِ مرَّة إجابةُ مسلمٍ يحرُم هجرُه إليها إنْ عينَّه ولم يكُن ثم مُنكَر» هذا بيانُ حكمِ
إجابةِ الدَّعوةِ إلى الوليمةِ تجِبُ بخمسةِ شروطٍ ذكرَها المُصنِّف هنا:
الأول: أن
يكونَ الدَّاعي مسلمًا؛ فإن كان ذِميًّا كُرِهت الإجابةُ كما يأتي.
الثاني: أن تكونَ الدَّعوةُ
في أوَّلِ مرَّةٍ أي: في اليومِ الأوَّلِ فإن تكرَّرت الولائمُ لم يجِبْ إجابةُ
الدَّعوة إليها.
الثالث: أن لا يكون
الدَّاعي مسلمًا يجِب هجرُه؛ كالمُجَاهر بالمعصيةِ والمُبتدِع.
الرابع: أن يُعيِّنَه
الدَّاعي بأن يدعُوه بعينِه.
الخامس: أن تكونَ الوليمةُ
خاليةً من المُنكَر.
ودليلُ الوجوبِ إذا توافَرَت هذه الشُّروطُ حديثُ أبي هريرةَ يرفعه: «شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ، يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيهَا، وَيُدْعَى إِلَيْهَا مَنْ يَأْبَاهَا، وَمَنْ لاَ يُجِبِ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ» رواه مسلم ([1]).
([1])أخرجه: البخاري رقم (5177)، ومسلم رقم (1432).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد