فإن دعَا الجفلى أو في اليوم الثالث أو دعاه ذِمِّي؛ كُرِهَت الإجابة. ومن
صَومِه واجب دعا وانصرف. والمُتَنفِّل يفطر إن جبر. ولا يَجِبُ الأكل. وإباحتُه
متُوقِّفة على صريحِ إذنٍ أو قرينة. وإن علم أن ثمَّ منكرًا يقدر على تغييرِه؛ حضر
وغيره وإلا أبى وإن حضَر ثم علم به أزاله فإن دام لعَجزِه عنه انصرف وإنْ علِم به
ولم يرَه ولم يسمعْه؛ خُيِّر.
*****
«فإن دعا الجفلى» الجفَلى: -
بفتح الفاء - هي أن يدعو النَّاسَ بدونِ تخصيص؛ كأن يقول: أيُّها الناس هلمُّوا
إلى الطَّعام.
«أو في اليوم الثالث» كرهت إجابته؛ لقوله
صلى الله عليه وسلم: «الْوَلِيمَةُ أَوَّلُ يَوْمٍ حَقٌّ، وَالثَّانِي
مَعْرُوفٌ، وَالثَّالِثُ رِيَاءٌ وَسُمْعَةٌ» ([1]) فإن دعاه في اليومِ
الثَّاني فإجابتُه سُنَّة لمدلولٍ هذا الحديث.
«أو دعاه ذِمِّي
كرهت الإجابة» لأنَّ المطلوبَ إهانة أهل الذِّمة والتَّباعُد عن الشُّبهة أو ما فيه
حرام.
«ومَن صومه واجب دعا
وانصرَف. والمُتنفِّل يُفطِر إن جُبِر» أي: يجِب على الصَّائم
الحضورُ إذا دُعِي كما تقدَّم ثم إن كان صومُه واجبًا كالنَّذْر وقضاءِ رمضانَ
فإنَّه لا يفطرُ بل يُستحَبُّ أن يدعوَ لصاحبِ الوليمةِ وينصرِف.
وإن كان صومُه تطوعًا وكان في إفطارِه جبر لخاطر أخيه أفطر والدَّليلُ قوله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ، فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيَدْعُ، وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ» رواه أبو داود ([2]).
([1])أخرجه: أبو داود رقم (3745)، وابن ماجه رقم (1915)، والدارمي رقم (2109)، وأحمد رقم (20325).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد