«ولا يَجِب
الأكل» أي: لا يجِبُ على من حضَر الأكلَ ولو كان مُفطرًا؛ لأنَّ الواجِبَ إجابةُ
الدَّعوة لأنَّها هي المأمورُ بها.
«وإباحتُه مُتوقّفة
على صريحِ إذن أو قرينة» أي: لا يجوزُ الأكلُ من طعامٍ الوليمة إلاَّ بأحدِ
أمرين: الإذن بذلك من صاحبِ الطَّعامِ أو قرينة تدُلُّ على الإذنِ كتقديمِ
الطَّعام.
«وإن علِم أن ثم» أي: في الوَليمة.
«منكرًا» كلَهو وخَمر.
«يقدِرُ على
تغييرِه؛ حضَر وغَيَّرَه» لأنه يُؤدِّي بذلك واجبين: إجابة الدَّعوة وإزالة
المُنكر.
«وإلا أبى» أي: امتنعَ عن
الحُضُور؛ لحديث: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآْخِرِ فَلاَ
يَقْعُدْ عَلَى مَائِدَةٍ يُدَارُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ» رواه الترمذي ([1]).
«وإن حضَر ثم علم به
أزاله» أي: مَن حضَر إلى الوليمةِ من غيرِ علمٍ بوجودِ المنكَر فيها ثم علِم به
بعدَ حضورِه وجَب عليه إزالتُه إن استطاعَ ويجلِسُ بعد ذلك.
«فإن دام لعجزِه عنه
انصرَف» فإن استمَرَّ المنكر لعجزِه عن إزالتِه وجَب عليه الانصرَاف؛ لئلاَّ يكونَ
قاصدًا لرؤيتِه أو سماعِه.
«وإن علم به» أي: علم بوجودِ
المنكَر في الوَليمة.
«ولم يره ولم يسمعْه؛ خُيِّرَ» أي: بين الجلوسِ والانصرافِ لعدمِ وجوبِ الإنكار حينئذ؛ لأنَّه لم يره ولم يسمعْه.
([1])أخرجه: أبو داود رقم (3774)، والترمذي رقم (2801)، والدارمي رقم (2137)، وأحمد رقم (14651).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد