وكُرِه النُّثار والتقاطُه ومَن أخذِه أو وقع في حجرِه فله. ويُسَنُّ
إعلانُ النِّكاح والدُّف فيه للنِّساء.
*****
والذي يظهَرُ أنه
إذا علِم بالمُنكَر وجَبَ إنكارُه وترك الحُضورِ وهو الرَّاجح ([1]).
«وكُرِهَ النُّثارُ
والتقاطُه» «النُّثار»: شيءٌ يُطرَح في أيَّامِ التَّزويجِ من دارِهم أو
غيرِها ويُكرَه فعلُه لمَا فيه من النهبة والتَّزاحُمِ وفي أخذِه على هذا الوجهِ
دناءةٌ وسَخَف.
«ومن أخذه أو وقع في
حجره فله» أي: أخذ شيئًا من النثار، أو وقع منه شيء في حجرة فهو له؛ لأنه حازه،
ومالكه قصد تمليكه لمن حازه.
«ويسن إعلان النكاح» لقوله صلى الله
عليه وسلم: «أَعْلِنُوا النِّكَاحَ» وفي لفظ: «أَظْهِرُوا النِّكَاحَ»
رواه ابن ماجه ([2]).
«والدُّفُّ فيه
للنِّساء» أي: يُسَنُّ ضربُ الدُّف في النِّكاح للنِّساء خاصة؛ لقوله صلى الله عليه
وسلم: «فَصْلُ مَا بَيْنَ الْحَلاَلِ وَالْحَرَامِ الصَّوْتُ وَالدُّفُّ فِي
النِّكَاحِ» رواه أحمد والنسائي والترمذي وحسَّنه ([3]).
وتحرُمُ سائرُ
الملاهي سِوى الدُّف. واللهُ أعلم.
*****
([1])انظر: «حاشية الروض المربع» لابن قاسم (6/ 416).
الصفحة 5 / 442
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد