واشتُرِط استِقرارُ
الدَّين المُحالِ عَلَيه؛ لأنَّ مُقتَضى الحَوالَة إِلزامُ المُحالِ عَلَيه
بالدَّينِ سواءٌ رَضِيَ أو لا، وما ليس بمستقِرٍّ فهو عُرضَةٌ للسُّقوطِ، فلا
تَثبُت الحَوالَة عَلَيه.
«ولا يُعتَبَر
استِقرارُ المُحالِ به» أي: لا يُشتَرَط استِقرارُ الدَّين المُحالِ به،
فيصِحُّ أن يُحيلَ المُشتَرِي البائِعَ بالثَّمَن فِي مدَّة الخِيارِ مثلاً؛ لأنَّ
له تَسلِيمَه وحَوالَتَه به تَقُوم مقامَ تَسلِيمِه.
«ويُشتَرَط اتِّفاقُ
الدَّينَيْن جِنسًا ووَصفًا ووَقتًا وقدرًا» لأنَّ الحَوالَة عقدُ
إرفاقٍ كالقَرضِ، فلو جُوِّزت مع اختِلافِ الدَّينَيْن لصار المَطلوبُ منها
الفضلَ، فتَخرُج عَن مَوضُوعها - وهو الإِرفاقُ - إلى الْتِمَاسِ الفَضلِ بِهَا، ولا
يَجُوز ذَلِكَ كما لا يَجُوز فِي القَرضِ.
واتِّفاقُهُما جنسًا: كدَنانِيرَ
بدَنانِيرَ.
ووقتًا: أي: حُلولاً
وتَأجِيلاً.
ووصفًا: كصِحاحٍ بصِحاحٍ،
ومُكسَّرةٍ بمُكسَّرةٍ.
وقدرًا: فلا تصِحُّ بخَمسَة
عَلَى سِتَّة.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد