ولا يُؤَثِّر الفاضِلُ، وإذا صحَّت نُقِل الحقُّ إلى ذِمَّة المُحالِ
عَلَيه، وبَرِئَ المُحيلُ، ويُعتَبَر رِضَاه لا رِضَا المُحالِ عَلَيه، ولا رِضَا
المُحتالِ عَلَى مَليءٍ. وإنْ كان مُفلِسًا ولم يَكُن رَضِيَ رَجَع به. ومَن
أُحيلَ بثَمَنِ مَبيعٍ، أو أُحِيلَ به عَلَيه، فبَانَ البَيعَ باطلاً؛ فلا
حَوالَة. وإذا فُسِخَ البَيعُ لم تَبطُلْ، ولهما أن يُحِيلاَ.
*****
«ولا يُؤَثِّر الفاضلُ» أي: لا يُبطِل
الحَوالَة، كما لو أَحالَ بخَمسَة من عَشَرة عَلَى خَمسَة، أو أَحالَ بخَمسَة
عَلَى خَمسَة من عَشَرة، لاتِّفاقِ ما وَقَعت فيه والباقي لصَاحِبِه.
«وإذا صحَّت نُقِل الحقُّ
إلى ذِمَّة المُحالِ عَلَيه، وبَرِئَ المُحيلُ» من المالِ الَّذي أَحالَ به
بمُجرَّد الحَوالَة، فلا يَملِكُ المُحالُ الرُّجوعَ عَلَيه، وتصِحُّ الحَوالَة
إذا تَكامَلَت شُروطُها.
«ويُعتَبَر رِضاهُ» أي: رِضا المُحيلِ؛
لأنَّ الحقَّ عَلَيه، فلا يَلزَمُه أَداؤُه بالحَوالَة.
«لا رِضَا المُحالِ
عَلَيه» أي: لا يُعتَبَر رِضاهُ؛ لأنَّ للمُحيلِ أن يَستَوفِي منه حقَّه بنَفسِه
وبوَكِيلِه، وقد أَقام المُحالُ مقامَ نَفسِه، فلَزِم المُحالُ عَلَيه الدَّفعُ
إِلَيه.
«ولا رِضَا المُحتالُ عَلَى مَليءٍ» أي: غَنيٍّ غَيرِ مُماطِلٍ، ويُجبَر عَلَى اتِّباعه لحَديثِ أبي هُرَيرة: «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ». متفق عليه ([1]).
([1])أخرجه: البخاري رقم (2287)، ومسلم رقم (1564).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد