«وإنْ كان
مُفلِسًا ولم يَكُن رَضِي رَجَع به» أي: إذا كان المُحالُ عَلَيه غير قادِرٍ عَلَى الوَفاءِ،
فإنْ كان صاحِبُ الحقِّ قد رَضِيَ بالحَوالَة عَلَيه لم يَكُن له الرُّجُوع به
عَلَى المُحيلُ بحقِّه، وإنْ لم يَرْض كان له الرُّجُوع عَلَى المُحيلِ؛ لأنَّ
الإِفلاسَ عَيبٌ لم يَرْضَ به.
«ومَن أُحيلَ بثَمَن
مَبيعٍ، أو أُحِيلَ به عَلَيه، فبانَ البَيعُ باطِلاً؛ فلا حَوالَة» لظُهورِ أنه لا
ثَمَن عَلَى المُشتَرِي لبُطلانِ البَيعِ، والحَوالَة فرعٌ عَلَى لُزومِ الثَّمنِ
فيِبقَى الحقُّ عَلَى ما كان عَلَيه أولاً.
«وإذا فَسَخ البَيعُ
لم تَبطُل» بأيِّ سَبَب كان الفَسخُ فلا تَبطُل الحَوالَة؛ لأنَّ عَقَد البَيعُ لم
يَرتَفِع مِن أَصلِه فلم يَسقُط الثَّمنُ.
«ولَهُما أن
يُحِيلاَ» أي: لكُلٍّ من البائِعِ والمُشتَرِي أن يُحِيلَ صاحِبِه بمَالِه عَلَيه
فِي صُورةِ فَسخِ البَيعِ، فإذا كان المُشتَري قد أحال البائِعَ بالثَّمنِ ثم
فُسِخ البَيعُ فله الرُّجوعُ به عَلَى البائِعِ، فللبائِعِ أن يُحِيلَ المُشتَرِيَ
عَلَى مَن أَحالَه المُشتَرِي عَلَيه، وللمُشتَرِي أن يُحِيل عَلَى البائِعِ مَن
أَحالَه عَلَيه بالثَّمَن، إنْ كان قد أَحالَ عَلَيه به.
*****
الصفحة 4 / 442
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد