وَإِن دفعَها إلى مَنْ يحفَظُ مالَهُ أو مَالَ رَبِّها لم يَضْمَنْ.
وعكْسُه الأجنبِيُّ والحاكِمُ، ولا يُطالبانِ إِنْ جَهِلاَ. وإن حدثَ خوْفٌ أو
سَفَرٌ ردَّها عَلَى رَبِّها، فَإِنْ غابَ حمَلَها معه إِنْ كانَ أحرَزَ، وإلاَّ
أودَعها ثِقَةً. ومَنْ أُودِعَ دابَّةً فرَكِبَها لغَيْرِ نفْعِها، أو ثوبًا
فلَبِسَه، أو دراهِمَ فأخرَجَها مِن محْرَزٍ ثُمَّ ردَّها، أو رفعَ الخَتْمَ ونَحْوَه،
أو خلَطَها بغيْرِ مُتمَيِّزٍ فضاعَ الكُلُّ؛ ضَمِنَ.
*****
لمُخالفتِه له فِي
ذلك فكان مُتعدِّيًا.
«وَبِمِثْلِهِ أَوْ
أَحْرَزَ فَلاَ» وإِنْ وضَعَها فِي مِثْلِ الحِرْزِ الَّذِي عيَّنَهُ صاحِبُها أو أحسنَ
منه فتَلِفَتْ لم يضمنها؛ لِعَدَمِ تعدِّيهِ.
«وَإِنْ قَطَعَ
العَلَفَ عَنِ الدَّابَّةِ بِغَيْرِ قَوْلِ صَاحِبِهَا ضَمِنَ»؛ لأَِنَّ العلفَ
مِن كمالِ الحِفْظِ؛ لأَِنَّ الحيوانَ لا يبْقَى عادةً بِدُونِ العلَفِ، ولأنَّ
العُرفَ يقتضِي علفها فكأنَّهُ مأمورٌ بِه.
«وَإِنْ عَيَّنَ
جَيْبَهُ فَتَرَكَهَا فِي كُمِّهِ أَوْ يَدِهِ ضَمِنَ؛»؛ لأَِنَّ الجيْبَ
أحرَزُ، ورُبَّما نَسِيَ فسقَطَ ما فِي كُمِّهِ أو يَدِه.
«وَعَكْسُهُ
بِعَكْسِهِ» فإذا قالَ: اترُكْها فِي كُمِّكَ أو يَدِكَ، فتركَهَا فِي جيْبِه فتلفتْ،
لم يَضْمَنْ؛ لأَِنَّ الجيْبَ أحرَزُ.
«وَإِنْ دَفَعَهَا
إِلَى مَنْ يَحْفَظُ مَالَهُ أَوْ مَالَ رَبِّهَا لَمْ يَضْمَنْ» فِي الصُّورتينِ
لِجَريانِ العادةِ بِذلِكَ.
«وَعَكْسُهُ الأَجْنَبِيُّ وَالحَاكِمُ» فيضْمَنُ إذا دفعَها لأحدهِما فتلِفَت؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ له أن يُودِعَ بِدُونِ عُذْرٍ.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد