«وَلاَ يُطَالَبَانِ إِنْ
جَهِلاَ» أي لا يُطالَبُ الأجنبيُّ والحاكِمُ إِنْ
جَهِلاَ بأنَّها وَدِيعَةٌ اكتفاءً بِتَضْمِينِ الدَّافِعِ إليهِما.
«وَإِنْ حَدَثَ
خَوْفٌ أَوْ سَفَرٌ رَدَّهَا عَلَى رَبِّهَا»؛ لأَِنَّ فِي ذلكَ سَلامَةً
مِنْ تَبِعَتِهَا.
«فَإِنْ غَابَ
حَمَلَهَا مَعَهُ إِنْ كَانَ أَحْرَزَ» أي: إذا كانَ صاحِبُها
غائبًا حمَلَها المُودِع معَهُ فِي السَّفرِ إذا كانَ ذلكَ أحرَزَ لَها؛ لأَِنَّ
القصدَ الحِفْظُ، وهو حاصِلٌ بذلك.
«وَإِلاَّ
أَوْدَعَهَا ثِقَةً» أي: وإنْ لمْ يَكُنِ السَّفرُ بِها أحفَظَ لَها أودعَها
ثِقَةً؛ لفعلِه صلى الله عليه وسلم لمَّا أرادَ أن يهاجِرَ أودَعَ الودائِعَ
عِنْدَ أُمِّ أيمنَ رضي الله عنها، ولِدُعاءِ الحاجةِ إلى ذلك.
«وَمَنْ أُودِعَ
دَابَّةً فَرَكِبَهَا لِغَيْرِ نَفْعِهَا، أوْ ثَوْبًا فَلَبِسَهُ، أَوْ دَرَاهِمَ
فَأَخْرَجَهَا مِنْ مَحْرَزٍ ثُمَّ رَدَّهَا، أَوْ رَفَعَ الخَتْمَ وَنَحْوَهُ
أَوْ خَلَطَهَا بِغَيْرِ مُتَمَيِّزٍ فَضَاعَ الكُلُّ؛ ضَمِنَ» فِي جميعِ هذه
الصُّورِ؛ لِتعدِّيهِ بهذه التَّصرُّفاتِ وهتْكِه لِحِرْزِها، أمَّا لو رَكِبَ
الدَّابَّةَ لِنَفْعِها بعَلَفِها أو سَقْيِها، أو لبِسَ الثَّوْبَ لخَوْفِ
فسادِهِ بالعَثِّ ونحْوِه، فَلاَ ضمانَ عليهِ؛ لأَِنَّه لم يتعَدَّ بذلك.
*****
الصفحة 3 / 442
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد