وإن تمَّ للصَّغيرِ خَمْسَ عَشْرَة سَنَة، أو نَبَت حَولَ قُبُلِه شَعرٌ
خَشِن، أو أَنزَل، أو عَقِل مجنونٌ ورَشَد، أو رَشَد سَفِيهٌ؛ زال حَجْرُهم بلا
قضاءٍ. وتَزيدُ الجَارِيَة فِي البُلوغِ بالحَيضِ، وإنْ حَمَلت حُكِم ببُلُوغِها.
ولا ينفكُّ الحَجْر قبل شُروطِه. والرُّشدُ: الصَّلاحُ فِي المالِ بأن يَتصَرَّف
مِرارًا فلا يُغبَن غالبًا ولا يَبذُل مالَه فِي حرامٍ أو فِي غَيرِ فائِدَة، ولا
يُدفَع إِلَيه حتَّى يُختَبَر قبل بُلوغِه بما يليق به.
*****
«وإن تمَّ للصَّغيرِ خَمْسَ عَشْرَة سَنَة،
أو نَبَت حَولَ قُبُلِه شَعَر خَشِن، أو أَنزَل، أو عَقِل مجنونٌ ورَشَد، أو رَشَد
سَفِيهٌ؛ زال حَجْرُهم بلا قضاءٍ. وتَزيدُ الجَارِيَة فِي البُلوغِ بالحَيضِ، وإنْ
حَمَلت حُكِم ببُلُوغِها» هذا بيانٌ للأَشياءِ التي يَزولُ بِهَا الحَجْرُ عن
الصَّغيرِ والمَجنونِ والسَّفيهِ، وهي عَلَى النَّحوِ التَّالي:
1- فالصَّغيرُ
الذَّكَر يزولُ عنه الحَجْر بأَحَد ثَلاثَةِ أَشياءَ:
أولاً: بُلوغُ خَمْسَ
عَشْرَة سَنَة؛ لِمَا رَوَى ابنُ عُمَر قال: «عُرِضْتُ عَلَى النَّبِيِّ صلى
الله عليه وسلم يَوْمَ أُحُدٍ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ
يُجِزْنِي - أي: لم يأذن لِي بالخروج للقتال -، وَعُرِضْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ
يُجِزْنِي الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَنِي».
متفق عليه ([1]).
ثانيًا: الإِنباتُ؛ فإذا نَبَت حَولَ قُبُلِه شَعَر خَشِن حُكِم ببُلوغِه؛ لأنَّ سعدَ بن مُعاذٍ لمَّا حَكَم فِي بني قُرَيظَة بقَتْلِهم وسَبْيِ ذَرَارِيهِم أَمَر أن يُكشَف عن مُؤْتَزِرهم، فمَن أَنبَتَ فهو من المُقاتِلَة، ومَن لم يُنبِت فهو
([1])أخرجه: البخاري
رقم (2664)، ومسلم رقم (1868).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد