×
الشرح المختصر على متن زاد المستقنع الجزء الثالث

  من الذُّرِّيَّة، وبَلَغ ذلك النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم فقال: «لَقَدْ حَكَمْتَ بِحُكْمِ اللهِ مِنْ فَوْقِ سَبْعَةِ أَرْقِعَةٍ». متفق عليه ([1]).

ثالثًا: الإِنزالُ، أي: إنزالُه المَنِيَّ؛ لقَولِه تَعالَى: ﴿وَإِذَا بَلَغَ ٱلۡأَطۡفَٰلُ مِنكُمُ ٱلۡحُلُمَ فَلۡيَسۡتَ‍ٔۡذِنُواْ [النور: 59].

والأُنثَى الصَّغِيرَة بأَحَدِ خَمْسَة أَشياءَ «هَذِه الثَّلاثَة المَذكُورة».

الرَّابِع: الحَيضُ؛ لقَولِه صلى الله عليه وسلم: «لاَ يَقْبَلُ اللهُ صَلاَةَ حَائِضٍ إلاَّ بِخِمَارٍ». رواه التِّرمذِيُّ وحسَّنه ([2]).

ووَجهُ الدَّلالَة مِنْه: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم علَّق قَبُولَ صَلاةِ الحائِضِ بالخِمارِ.

الخامِسُ: الحَملُ؛ لأنَّه دليلُ إِنزالِهَا؛ لأنَّ الله تَعالَى أَجْرَى العادَةَ بخَلْقِ الوَلَد من مائِهِما.

ولا بُدَّ مع حُصُول أَحَد هَذِه العَلاماتِ من حُصولِ الرُّشْدِ وهو: الصَّلاحُ فِي المال.

2- المجنون: يزولُ الحَجْر عنه بحُصولِ العَقلِ مع الرُّشدِ، فإِذَا زَال عَنْه الجُنونُ وهو رَشِيدٌ؛ زَال عَنْه الحَجْرِ.

3- السَّفِيهُ: يَزولُ عنه الحَجْر بزَوالِ السَّفَه؛ لقَولِه تَعالَى: ﴿فَإِنۡ ءَانَسۡتُم مِّنۡهُمۡ رُشۡدٗا فَٱدۡفَعُوٓاْ إِلَيۡهِمۡ أَمۡوَٰلَهُمۡۖ [النساء: 6].

وقوله: «بلا قضاءٍ» أي: يَزولُ عنهم الحَجْر بلا حُكمِ القاضي؛ لأنَّه ثَبَت بغَيرِ حُكمِه فيَزُولُ بغَيرِ حُكمِه.


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (3804)، ومسلم رقم (1768).

([2])أخرجه: أبو داود رقم (641)، والترمذي رقم (377)، وابن ماجه رقم (655)، وابن خزيمة رقم (775).