من الذُّرِّيَّة، وبَلَغ ذلك النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم فقال: «لَقَدْ حَكَمْتَ بِحُكْمِ اللهِ مِنْ فَوْقِ سَبْعَةِ أَرْقِعَةٍ». متفق عليه ([1]).
ثالثًا: الإِنزالُ، أي:
إنزالُه المَنِيَّ؛ لقَولِه تَعالَى: ﴿وَإِذَا بَلَغَ ٱلۡأَطۡفَٰلُ مِنكُمُ ٱلۡحُلُمَ فَلۡيَسۡتَٔۡذِنُواْ﴾ [النور: 59].
والأُنثَى
الصَّغِيرَة بأَحَدِ خَمْسَة أَشياءَ «هَذِه الثَّلاثَة المَذكُورة».
الرَّابِع: الحَيضُ؛ لقَولِه
صلى الله عليه وسلم: «لاَ يَقْبَلُ اللهُ صَلاَةَ حَائِضٍ إلاَّ بِخِمَارٍ».
رواه التِّرمذِيُّ وحسَّنه ([2]).
ووَجهُ الدَّلالَة
مِنْه: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم علَّق قَبُولَ صَلاةِ الحائِضِ
بالخِمارِ.
الخامِسُ: الحَملُ؛ لأنَّه
دليلُ إِنزالِهَا؛ لأنَّ الله تَعالَى أَجْرَى العادَةَ بخَلْقِ الوَلَد من
مائِهِما.
ولا بُدَّ مع حُصُول
أَحَد هَذِه العَلاماتِ من حُصولِ الرُّشْدِ وهو: الصَّلاحُ فِي المال.
2- المجنون:
يزولُ الحَجْر عنه بحُصولِ العَقلِ مع الرُّشدِ، فإِذَا زَال عَنْه الجُنونُ وهو
رَشِيدٌ؛ زَال عَنْه الحَجْرِ.
3- السَّفِيهُ:
يَزولُ عنه الحَجْر بزَوالِ السَّفَه؛ لقَولِه تَعالَى: ﴿فَإِنۡ ءَانَسۡتُم مِّنۡهُمۡ رُشۡدٗا فَٱدۡفَعُوٓاْ إِلَيۡهِمۡ أَمۡوَٰلَهُمۡۖ﴾ [النساء: 6].
وقوله: «بلا قضاءٍ» أي: يَزولُ عنهم الحَجْر بلا حُكمِ القاضي؛ لأنَّه ثَبَت بغَيرِ حُكمِه فيَزُولُ بغَيرِ حُكمِه.
([1])أخرجه: البخاري رقم (3804)، ومسلم رقم (1768).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد