أن يُنكِر زيد الوَكالَة فيستحِقُّ الرُّجوعَ
عَلَيه؛ لأنَّ تَسلِيمَه لا يُبَرِّئه إلاَّ أن تقوم بيِّنة عَلَى الوَكالَة.
«ولا اليَمِين إن
كذَّبه» أي: ولا يَلزَم عَمرًا اليَمينُ إن كذَّب مُدَّعي الوَكالَة؛ لأنَّه لا
يُقضَى عَلَيه بالنُّكولِ؛ فلا فائِدَةَ فِي تَحلِيفه.
«فإنْ دَفَعه» أي: دَفَع عمرٌو
الحقَّ لمُدَّعِي الوَكالَة.
«فأَنكرَ زَيد
الوَكالَة، حَلَف» أي: حَلَف زيد مُنكِر الوَكالَة أنَّه لم يوكِّل فِي
قَبْضِ حقِّه من عمرو؛ لاحتِمَال صدقِ مُدَّعي الوَكالَة.
«وضَمِنه عمرٌو» فيَرجِع عليه زيدٌ
لبَقاءِ حقِّه فِي ذِمَّته.
«وإنْ كان المَدفُوع
وَدِيعَةً أَخَذها» أي: إنْ كان الحقُّ المَدفُوع لمُدَّعِي الوَكالَة
وديعةً وقد أَنكَر صاحِبُها التَّوكِيل ووَجَدها باقِيَة؛ أَخَذها أين وَجَدها،
سواء كانت بيَدِ القابِضِ أو بيَدِ غَيرِه لأنَّهَا عينُ حقِّه.
«فإنْ تَلِفت ضَمِن
أيَّهُما شاء» أي: ضَمِن الوَدِيعَة التَّالِفَة من شاء من الدَّافِع أو المَدفُوع
إِلَيه؛ لأنَّ الدَّافِعَ ضَمِنها بالدَّفعِ، والقابِضُ قبَض مالاً يستحِقُّه،
فإنْ ضَمِن الدَّافِعُ لم يَرجِع عَلَى القابِضِ إن صدَّقه، وإن ضَمِن القابِضُ لم
يَرجِع عَلَى الدَّافِع لاعتِرَافِه ببَرَاءَته.
فائِدَة:
يتلخَّص ممَّا ذُكِر
أنَّه يُشتَرَط لصِحَّة الوَكالَة ما يَأتِي:
1- أن يَكُون كلٌّ من
الوَكيلِ والموكِّل جائِزُ التصرُّف.
2- تَعيِينُ
الوَكيلِ.
3- تَحديدُ التَّصرُّف الموكَّل فيه.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد