«لِمُتَّجِرٍ
بِهِ بِبَعْضِ رِبْحِهِ» هذا تعريفُها، أيْ: وهي دفْعُ مالٍ مَعلُومٍ
لِمُتَّجِرٍ به بِجُزْءٍ معلُومٍ مُشاعٍ مِن رِبحِه ([1]).
«فَإِنْ قالَ:
وَالرِّبْحُ بَيْنَنا فَنِصْفَانِ» أي: فَإِنْ قالَ رَبُّ المالِ للعامِلِ: الرِّبحُ
بينَنا؛ استحقَّ كُلٌّ مِنهُما نِصْفَهُ؛ لأَِنَّهُ أضافَهُ إليْهِما إضافةً
واحدةً، ولا مُرجِّحَ لأحدِهِمَا عَلَى الآخَرِ؛ فاقتَضَى التَّسوِيَةَ.
«وَإِنْ قَالَ:
وَلِي أَوْ لَكَ ثَلاَثَةُ أَرْبَاعِهِ أَوْ ثُلُثُهُ؛ صَحَّ، وَالبَّاقِي لِلآخَرِ»؛ لأَِنَّ الرِّبْحَ
مُستَحِقٌّ لَهُما، فَإِذا بَيَّنَ نَصيبَ أحدِهما فالباقِي للآخَرِ.
«وَإِنِ اخْتَلَفَا:
لِمَنِ المَشْرُوطُ؟ فَلِعامِلٍ»؛ لأَِنَّهُ يستحقُّهُ بالعَمَلِ، وهُوَ يَقِلُّ،
ويَكْثُرُ فَلاَ تُعْرَفُ حِصَّتُهُ إلاَّ بالشَّرْطِ. بخلافِ صاحبِ المالِ فهُوَ
يَستَحِقُّ مِن الرِّبحِ بمالِه، فإذا سكتَ عن بيانِ نَصِيبِه كانَ الباقي لَهُ.
«وَكَذَا مُساقَاةٌ
وَمُزارَعَةٌ» فِي أنَّ الجُزْءَ المَشْرُوطَ عِنْدَ الاختلافِ فِي مُسْتَحَقِّهِ
يَكُونُ للعاملِ.
«وَلاَ يُضارِبُ بِمالٍ لآخَرَ إِنْ أَضَرَّ الأوَّلَ وَلَمْ يَرْضَ» أي: لا يُضارِبُ العامِلُ بمالٍ لشخْصٍ آخَرَ، إذا كانَ فِي ذلِكَ إِضْرَارٌ بِصاحِبِ المَالِ الأَوَّلِ، إلاَّ إذا رَضِيَ بذلِكَ؛ لأَِنَّ المالَ الثَّانِي يَشْغَلُهُ عنِ التِّجارَةِ بالمالِ الأوَّلِ، فَإِنْ لم يَكُن فِي ذلك ضررٌ عَلَى الأوَّلِ أو فِيهِ ضررٌ، ورضي به؛ جازَ.
([1])انظر: «الإقناع» (2/ 454).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد