«فَإِنْ
فَعَلَ» بأنْ عقَدَ مُضارَبَةً مع آخَرَ معَ الإضْرارِ بالأوَّلِ مِن غيْرِ
رِضاهُ.
«رَدَّ حِصَّتَهُ
فِي الشَّرِكَةِ» أي: رَدَّ حِصَّتَهُ مِنْ رِبْحِ المُضارَبَةِ الثَّانِيَةِ فِي الشَّرِكَةِ
الأُولَى، فتضمُّ لربح المُضارَبَةِ الأُولَى، ويقَسِّمُهُ مَعَ رِبْحِهَا عَلَى
ما اشْترطَاهُ؛ لأَِنَّهُ إِنَّمَا استحَقَّ هذِه الحِصَّةَ بالمنَفْعَةِ التي
اسْتُحِقَّتْ بالعَقدِ الأوَّلِ، فكانَ بينَهُما كَرِبْحِ المالِ الأوَّلِ.
«وَلاَ يُقْسَمُ
مَعَ بَقَاءِ العَقْدِ إلاَّ بِاتِّفاقِهِمَا» أي: لاَ يُقْسَمُ رِبْحُ
المُضارَبَةِ معَ بقاءِ عقْدِها إلاَّ باتِّفَاقِ الطَّرفَيْنِ؛ لأَِنَّ الرِّبْحَ
وِقايَةٌ لِرأسِ المالِ، ولا يُؤْمَنُ الخُسْرانُ، فإِذا قُسِمَ الرِّبْحُ لم
يُمْكِنْ جَبْرُهُ.
«وَإِنْ تَلِفَ
رَأْسُ المَالِ أوْ بَعْضُهُ بَعْدَ التَّصَرُّفِ، أَوْ خَسِرَ، جُبِرَ مِنَ
الرِّبْحِ»؛ لأنَّهُ دارَ فِي التجارةِ، وشُرِعَ فيما قُصِدَ بالعَقْدِ مِن
التَّصرُّفاتِ المُؤَدِّيَةِ إلى الرِّبْحِ، والعامِلُ لا يستحِقُّ شيْئًا إلاَّ
بعدَ تمامِ رأسِ المالِ، وإنْ حصلَ التَّلَفُ لِلكُلِّ أو البعضِ قبلَ التَّصرُّفِ
انفسخَتِ المُضارَبَةُ، لأَِنَّهُ تَلَفٌ حصلَ قبْلَ التَّصرُّفِ.
«قَبْلَ قِسْمَتِهِ
أَوْ تَنْضِيضِهِ» أي الخُسران إِنَّمَا يُجْبَرُ مِن الرِّبْحِ
المُتوَفِّرِ مِن التَّصرُّفاتِ السَّابِقَةِ إذا لم يُقْسَمِ الرِّبْحُ ناضًّا،
أي: دراهِمَ، أو تَنْضِيضِه، أي: تَصْفِيَتِه نَقْدًا، ولو لم يُقْسَمْ؛ لأَِنَّ
ذلكَ يقومُ مَقامَ القِسْمَةِ فإذا حصَلَتِ الخُسارَةُ بعدَ حُصولِ أحَدِ
الأمرَيْنِ لم تُجْبَرْ، فالمُقاسَمةُ أو ما يَقُومُ مقامَها لا يُجْبَرُ ما
بعْدَها مِمَّا قبْلَها.
*****
الصفحة 3 / 442
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد