«وإن ادَّعى
دَفْع الثَّمنِ إلى المُرتَهِن فأَنكَره ولا بيِّنَة، ولم يَكُن بِحُضورِ
الرَّاهنِ ضَمِن كَوَكِيل» أي: إذا ادَّعى المأذُون له فِي بَيعِ الرَّهنِ أنَّه
دَفَع الثَّمنَ إلى المُرتَهِن فأَنكَره المُرتَهِن؛ لم يَخْلُ من أَحوالٍ:
1- أَن يَكُون عِندَ
المَأذُونِ بيِّنةٌ بذَلِك فيُعمَل بها.
2- إذا لم يَكُن
للمَأذُونِ بيِّنَة عَلَى ما ادَّعى، ولم يَكُن الدَّفعُ بحُضورِ الرَّاهِنِ؛
ضَمِن المَأذُون؛ لأنَّه فرَّط حيثُ لم يَشهَد، ومِثلُه فِي هذا الحُكمِ الوَكيلُ
فِي قَضاءِ الدَّين إذا لم يَشهَد فِي غَيبَةِ مُوَكِّلِه.
3- إذا كان الدَّفعُ
بحُضورِ الرَّاهِن ولم يَشهَد؛ لم يَضمَن المَأذُون لأنَّه لا يُعَدُّ مفرِّطًا.
«وإنْ شَرَط ألاَّ
يَبِيعَه إذا حلَّ الدَّيْن، أو إن جَاءَه بحَقِّه فِي وَقْت كذا وإلاَّ فالرَّهْن
له، لم يَصِحَّ الشَّرطُ وَحْدَه» أي: إذا شَرَط الرَّاهِن عَلَى المُرتَهِن ألاَّ
يبيعَ الرَّهنَ عِندَ حُلولِ الدَّين، فهذا الشَّرطُ فاسدٌ؛ لأنه يُنافِي مُقتَضَى
العَقدِ؛ لأنَّ مُقتَضَى العَقدِ أنَّ الرَّاهِنَ إذا لم يُوَفِّ الدَّين بِيعَ
الرَّهنُ ووُفِّي الدَّينُ من ثَمَنه.
وكذا إذا شَرَط أن يَكُون الرَّهنُ للمُرتَهِن إذا لم يَأْته بحقِّه فِي وَقْت محدَّد، فهذا الشَّرطُ فاسِدٌ؛ لقَولِه صلى الله عليه وسلم: «لاَ يُغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ...» الحديث، وقد سَبَق، فقد فسَّر الإمامُ أحمَدَ الحَدِيثَ بذَلِكَ، وفِي الصُّورَتَيْن يَبطُل الشَّرطُ وَحدَه دُونَ الرَّهنِ؛ لأنَّ الرَّسولَ صلى الله عليه وسلم فِي هذا الحَديثِ سمَّاه رهنًا مع أنَّ فيه شرطًا فاسدًا.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد