«ويُقبَل
قَولُ الرَّاهِن فِي قَدْر الدَّينِ والرَّهن وردَّه، وفِي كَونِه عَصِيرًا لا
خمرًا» أي: يُقبَل قَولُ الرَّاهِن إذا اختَلَف هو والمُرتَهِن فِي قَدْر
الدَّين، بأن قال المُرتَهِن: هو رَهْنٌ بأَلفٍ. وقال الرَّاهِنِ: بل بمِائَة.
أو اختَلَفا فِي
قَدْر الرَّهنِ، بأن قال المُرتَهِن: أَرْهَنَتْني عبدًا وأَمَة. وقال الراهن: بل
العَبدُ وَحْدَه.
أو اختَلَفا فِي
ردِّ الرَّهنِ، بأن قال المُرتَهِن: رَدَدْته إليك. فقال الرَّاهِن: لم تردَّه
إليَّ.
أو اختَلَفا فِي
نَوعِ الرَّهنِ بأن قال المُرتَهِن: كان الرَّهنُ خمرًا فليَ الفَسخُ. وقال
الرَّاهِن: بل كان عصيرًا فلا فَسْخَ.
«وإن أقرَّ أنَّه
مِلْكُ غَيرِه أو أنَّه جَنَى؛ قُبِل عَلَى نَفسِه وحُكِم بإِقرَارِه بعد فكِّه
إلاَّ أن يصدِّقه المُرتَهِن» أي: إذا أقرَّ الرَّاهِن بما يُبطِل الرَّهْن بأن
ادَّعى أنَّه ليس مِلكًا له أو أنه جَنَى عَلَى غَيرِه، لم يُقبَل قَولُه عَلَى
المُرتَهِن فلا يَبطُل الرَّهنُ؛ لأنَّه متَّهَم فِي ذلك، وقول الغَيرِ عَلَى
غَيرِه مَقبولٌ، وإنَّما يُقبَل إِقرارُه عَلَى نَفسِه؛ لأنَّه لا عُذْرَ لِمَن
أقرَّ فيُطالَب بمُوجَب إِقرارُه بعد فكِّ الرَّهنِ؛ إلاَّ أن يُصَدِّقه
المُرتَهِن فِي إِقرَارِه، فيَبطُل الرَّهنُ لزَوالِ المُعارِض، فيُسلَّم الرَّهن
للمُقِرِّ له به.
*****
الصفحة 3 / 442
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد