وبضَمِّها: صورتُه الباطنة.
ثانيًا: أن تكرَه نقصَ
دينِه.
ثالثًا: أن تخافَ إثمًا
بتركِ حقِّه؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيۡهِمَا فِيمَا ٱفۡتَدَتۡ بِهِۦۗ﴾ [البقرة: 229].
«وإلا كُرِه وَوَقع» أي إذا خالعَتْه من
غيرِ مُسوِّغٍ ممَّا سبقَ كُرِه ذلك؛ لحديثِ ثوبانَ مرفوعًا: «أَيُّمَا
امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلاَقَ مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا
رَائِحَةُ الْجَنَّةِ» ([1]) لكنه يقع لتراضيهما
عليه.
«فإن عضلها» بأن ضَارَّها
بالضَّربِ والتَّضييقِ عليها والمنعِ من الحقوقِ الواجبةِ لها.
«ظلمًا للافتداء» أي فعلَ ذلك بها
لأجْلِ أن تفتديَ منه.
«ولم يكُن لزِناها
أو نشوزِها أو تركها فرضًا» أي ولم يكُن عضلُه إيَّاها لشيءٍ من هذه الأمورِ
المُحرمة.
«ففعلت» أي افتدتْ منه في
تلك الحالِ حرُم ما أخَذ منها ولم يصِح الخُلعُ لقولِه تعالى: ﴿وَلَا تَعۡضُلُوهُنَّ
لِتَذۡهَبُواْ بِبَعۡضِ مَآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ إِلَّآ أَن يَأۡتِينَ بِفَٰحِشَةٖ مُّبَيِّنَةٖۚ﴾ [النساء: 19] وإن كان ذلك لزناها، أو نشوزها، أو تركها
فرضًا؛ جاز عضلها وصح الخلع؛ لأنه ضرَّها بحق.
«أو خالعَت الصَّغيرةُ والمجنونةُ والسَّفيهةُ أو الأَمةُ بغيرِ إذنِ سيِّدِها؛ لم يصِح الخُلع» لخُلوِّه عن بذلِ عِوض ممَّن يصِحُّ تبَرُّعُه.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد