«ووقع
الطَّلاق رجعيًّا» أي تصِحُّ مراجعتُها في عدَّتِه إن لم يكُن تمَّ عددُ
الطَّلاق ثلاثًا.
«إن كان بلفظِ
الطَّلاقِ أو نيته» أي إنَّما يكونُ الخلعُ في الصُّورة السَّابقةِ طلاقًا
بشرطِ أن يكونَ بلفظِ الطَّلاقِ أو كان نَوى به طلاقًا فإن لم يكُن بلفظِ
الطَّلاقِ ولم ينْوِه صار لَغوًا لخُلوِّه عن العِوض. واللهُ أعلم.
فائدة: شروطُ الخُلع
هي:
الأول: بذل عِوَضِه ممَّن
يصِحُّ تبَرُّعُه.
الثاني: أن يكونَ من زوجٍ
يصِحُّ طلاقُه.
الثَّالث: أن يكونَ غيرَ
هازِلٍ به.
الرابع: عدم عَضْلِها إلى
أن تفتديَ منه به.
الخامس: وقوعُه بلفظِ
الخُلع.
السادس: أن لا ينويَ به
الطَّلاق.
السابع: أن يكونَ
مُنجَّزًا.
الثامن: وقوع الخُلعِ على
جميعِ الزَّوجةِ لا على بعضِها كيَدِها أو رجلِها.
التاسع: عدم الحِيلة به.
*****
الصفحة 3 / 442
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد