«وإنْ تَلِفَ
بآفَةٍ سمَاوِيَّةٍ بطَلَ البَيعُ» أي انفَسَخَ. والآفَةُ السَّماوِيَّةُ: ما لاَ
صُنْعَ لِلآدَمِيِّ فيهِ كالبَرْدِ ونحْوِه.
«وإنْ أتْلَفَهُ
آدَمِيٌّ» سواءٌ أكانَ البائِعَ أمْ غيرَه؟
«خُيِّرَ مُشْتَرٍ
بيْنَ فَسْخٍ» أي فَسْخِ البَيعِ والرُّجوعِ على البائِعِ بما أَخَذَ مِن ثَمَنِه،
وللبائِعِ مُطالَبَةُ مُتْلِفِه بِبَدَلِه؛ لأنَّه عادَ المِلْكُ لهُ بفَسْخِ
العَقْدِ.
«وإمْضاءٍ
ومُطالَبَةِ مُتْلِفِه ببَدَلِه» أي وبيْنَ إمْضاءِ البَيعِ وأَخْذِ مِثْلِهِ إن
كانَ مِثْليًّا، أو قِيمَتِه إن كانَ مُتَقوَّمًا ممَّنْ أتْلَفَهُ، وإنْ كانَ
المُتْلِفُ المُشْتَري فإتْلافُهُ كقَبْضِه فيَلْزَمُه دَفْعُ الثَّمَنَ للبائِعِ.
«وما عدَاهُ» أي المَبيعَ
بكَيْلٍ ونحْوِه.
«يجُوزُ تصَرُّفُ
المُشْتري فيهِ قبْلَ قبْضِهِ» لقوْلِ ابنِ عُمَرَ: كنَّا نَبيعُ الإِبِلَ بالبَقيعِ بالدَّراهِمِ
فنَأْخُذُ عنْهَا الدَّنانِيرَ وبالعَكْسِ، فسَأَلْنَا رسولَ اللهِ صلى الله عليه
وسلم فقالَ: «لاَ بَأْسَ أَنْ تُؤْخَذَ بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَفَرَّقَا
وَبَيْنَهُمَا شَيْءٌ». رواهُ الخَمْسةُ وصحَّحهُ الحاكمُ ([1]).
«وإنْ تَلِفَ ما عَدا المَبيعَ بكَيْلٍ ونحْوِه فَمِنْ ضَمانِه» أي ضمانِ المُشْتَري؛ لقَوْلِه صلى الله عليه وسلم: «الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ» ([2]) أي غَلَّةُ الشَّيءِ لمَنْ هُو في ضَمانِه، وهذا المَبيعُ للمُشتري فَضَمانُه عليهِ.
([1])أخرجه: أبو داود رقم (3354)، والترمذي رقم (1242)، والنسائي رقم (4582)، وأحمد رقم (6239).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد