«ما لمْ
يَمْنَعْه بائِعٌ مِن قَبْضِه» أي إنَّما يكونُ ضَمانُ المَبيعِ على المُشْتَري إذا لم
يَمْنَعْهُ البائِعُ من قَبْضِه، فإنْ مَنَعَهُ حتَّى تَلِفَ ضَمِنَهُ ضَمانَ
غَصْبٍ.
«ويَحْصُلُ قَبْضُ
ما بِيعَ بِكَيْلٍ أو وَزْنٍ أو عَدٍّ أو ذَرْعٍ بذلكَ» فمَا بِيعَ بكَيْلٍ
بالكَيْلِ، وبِعَدٍّ بالْعَدِّ، وبِوَزْنٍ بالوَزْنِ، وبِذَرْعٍ بالذَّرْعِ؛
لحديثِ عُثمانَ رضي الله عنه: «إِذَا بِعْتَ فَكِلْ وَإِذَا ابْتَعْتَ
فَاكْتَلْ» ([1]). ويُشْتَرَطُ
حُضورُ المُسْتحِقِّ أو نائِبِه لكَيْلٍ ونحْوِه.
«وفِي صُبْرَةٍ ومَا
يُنقَلُ بنَقْلِه» أي يَحْصُلُ قَبْضُ الصُّبْرَةِ وهيَ الكَوْمَةُ منَ
الطَّعامِ، وما يُنقَلُ كالثِّيابِ والحَيوانِ بنَقْلِ هذهِ الأشْياءَ.
«وما يُتَناوَلُ
بتَناوُلُهِ» أي يحْصُلُ قَبْضُ ما يُتَناوَلُ كالجَوَاهِرِ والنُّقُودِ بتَنَاوُلِهِ
باليَدِ؛ لأنَّ العُرْفَ فيهِ كذلكَ.
«وغيرُهُ بتَخْلِيَتِه» أي غيرُ ما ذُكِرَ كالعَقارَاتِ والثَّمَرِ على الشَّجَرِ، يكونُ قَبْضُهُ أنْ يُخَلَّى بيْنَ المُشْتري وبيْنَه ليَتَصَرَّفَ فيهِ.
([1])أخرجه: البخاري معلقا (3/67).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد