×
الشرح المختصر على متن زاد المستقنع الجزء الثالث

والإقالَةُ فَسْخٌ، تَجوزُ قَبْلَ قَبْضِ المَبيعِ بِمِثْلِ الثَّمَنِ، ولاَ خِيارَ فِيها ولا شُفْعَةَ.

*****

«والإقالَةُ فَسْخٌ» وهيَ مُسْتَحبَّةٌ؛ لحدِيثِ أبي هُرَيرَةَ مَرْفُوعًا: «مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا، أَقَالَ اللهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». رواهُ ابنُ ماجَه وأبو داودَ ([1]). والإِقَالَةُ فَسْخٌ؛ لأنَّها إِزالَةٌ، فكانَتْ فَسْخًا لا بَيْعًا.

«تَجوزُ قبْلَ قَبْضِ المَبيعِ» أي: ولمَّا لمْ تكُنْ بَيْعًا فإنَّها تَجوزُ قبْلَ القَبْضِ، ولو كانَ المَبيعُ مَكِيلاً ونَحْوَه.

«بِمِثْلِ الثَّمَنِ، ولا خِيارَ فيهَا ولاَ شُفْعَةَ» أي: لا تَجوزُ إلاَّ بِمِثْلِ الثَّمَنِ الأوَّلِ قَدْرًا ونَوْعًا، ولا تَثْبُتُ لهَا أحكامُ البَيعِ كالخِيارِ والشُّفْعَةِ.

*****


الشرح

([1])أخرجه: أبو داود رقم (3460)، وابن ماجه رقم (2199)، وابن حبان رقم (5030)، والحاكم رقم (2291).