والإقالَةُ فَسْخٌ، تَجوزُ قَبْلَ قَبْضِ المَبيعِ بِمِثْلِ الثَّمَنِ،
ولاَ خِيارَ فِيها ولا شُفْعَةَ.
*****
«والإقالَةُ فَسْخٌ» وهيَ مُسْتَحبَّةٌ؛
لحدِيثِ أبي هُرَيرَةَ مَرْفُوعًا: «مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا، أَقَالَ اللهُ
عَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». رواهُ ابنُ ماجَه وأبو داودَ ([1]). والإِقَالَةُ
فَسْخٌ؛ لأنَّها إِزالَةٌ، فكانَتْ فَسْخًا لا بَيْعًا.
«تَجوزُ قبْلَ
قَبْضِ المَبيعِ» أي: ولمَّا لمْ تكُنْ بَيْعًا فإنَّها تَجوزُ قبْلَ القَبْضِ، ولو كانَ
المَبيعُ مَكِيلاً ونَحْوَه.
«بِمِثْلِ
الثَّمَنِ، ولا خِيارَ فيهَا ولاَ شُفْعَةَ» أي: لا تَجوزُ إلاَّ
بِمِثْلِ الثَّمَنِ الأوَّلِ قَدْرًا ونَوْعًا، ولا تَثْبُتُ لهَا أحكامُ البَيعِ
كالخِيارِ والشُّفْعَةِ.
*****
([1])أخرجه: أبو داود رقم (3460)، وابن ماجه رقم (2199)، وابن حبان رقم (5030)، والحاكم رقم (2291).
الصفحة 4 / 442
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد