أَنْ يَضَعَ خَشَبَهُ عَلَى جِدَارِهِ». متفق عليه ([1]).
«وكَذَلِكَ المَسجِدُ
وغَيرُه» فهو كجِدارِ الجارِ فِي هذا الحُكمِ، لا يَجُوز له وَضْع خَشَبِه عَلَيه
إلاَّ عِندَ الضَّرورَة.
«وإذا انْهَدم
جِدارُهُما أو خِيفَ ضَرَرُه، فطَلَب أَحَدُهما أن يَعمُره الآخَرُ معه؛ أُجبِرَ
عَلَيه» إن امتَنَع؛ لقَولِه صلى الله عليه وسلم: «لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ»
([2]).
«وكذا النَّهْرُ
والدُّولابُ والقَناةُ» المُشتَرَكة إذا احتَاجَت لعِمارَةٍ.
والدُّولابُ: آلة تُدِيرُها
الدَّوابُّ لاستِخرَاجِ الماءِ.
والقَناةُ: آبارٌ مُتَوالِيَة
يَجرِي ماءُ بَعضِها إلى بَعضٍ.
*****
([1])أخرجه: البخاري رقم (2463)، ومسلم رقم (1609).
الصفحة 5 / 442
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد