«فَهُما
شَرِيكَانِ بِقَدْرِ مَالَيْهِمَا فِيهِ»؛ لأَِنَّ اجتماعَ
الملكَيْنِ يقتَضِي الاشتراكَ فيُباعُ، ويُوزَّعُ الثّمَنُ عَلَى القِيمتَيْنِ،
قِيمةِ الصِّبْغِ وقيمةِ الثَّوْبِ وَقِيمَةِ الزَّيتِ وقِيمَةِ السَّوِيقِ، مثل:
أن كانتْ قِيمَةُ أحدِهما قبْلَ الخلْطِ خمسةً فصارتْ قيمةُ المَخلُوطِ عشرَةً.
«وَإِنْ نَقَصَتِ القِيمَةُ
ضَمِنَهَا» أي الغاصِبُ؛ لتَعدِّيهِ.
«وَإِنْ زَادَتْ
قِيمَةُ أَحَدِهِمَا فَلِصَاحِبِهِ» أي لصاحبِ المُلكِ الذي زادتْ قيمَتُه؛ لأَِنَّها
تبَعٌ للأصْلِ.
«وَلاَ يُجْبَرُ
مَنْ أَبَى قَلْعَ الصِّبْغِ» إِذا طلبَ قلْعَهُ صاحبُ الثَّوبِ أو صاحبُ الصِّبغِ؛
لأَِنَّ فِي ذلكَ إتلافًا لمُلكِه.
«وَلَوْ قُلِعَ
غَرْسُ المُشْتَرِي أَوْ بِناؤُهُ لاسْتِحْقَاقِ الأرْضِ» أي لخُروجِ الأرضِ
مُستحقَّةً لغيرِ البائِعِ؛ فلِصاحِبِ الأرضِ قلْعُهُ مِنْ غيرِ ضمانِ نقْصِه؛
لأَِنَّه وضَعَهُ بغيرِ إذْنِهِ.
«رَجَعَ عَلَى
بَائِعَها بالغَرامَةِ» إذا لمْ يعلَمِ الحالَ؛ لأَِنَّه غَرَّهُ، وأوْهَمَهُ
أنَّها مِلكُهُ.
«وَإِنْ أَطْعَمَهُ
لِعَالِمٍ بِغَصْبِهِ فَالضَّمَانُ عَلَيْهِ» أيْ فالضَّمانُ عَلَى
الآكِلِ؛ لأَِنَّهُ أتْلَفَ مالَ الغيرِ بغيرِ إذْنِه مِن غيرِ تغْرِيرٍ.
«وَعَكْسُهُ
بِعَكْسِهِ» بأنْ أطْعَمَهُ لغيرِ عالِمٍ فالضَّمانُ عَلَى الغاصِبِ؛ لأَِنَّهُ غرَّ
الآكِلَ.
«وَإِنْ أَطْعَمَهُ
لِمَالِكِهِ، أَوْ رَهَنَهُ، أَوْ أَوْدَعَهُ، أَوْ آجَرَهُ إِيَّاهُ؛ لَمْ
يَبْرَأْ إلاَّ أَنْ يَعْلَمَ» أي لم يبرأ الغاصِبُ بشيءٍ مِن تلكَ التَّصرُّفاتِ مع
المالِكِ، إلاَّ أنْ يعلَمَ المالكُ أنَّهُ مِلكُهُ فيبرأَ الغاصِبُ بذلِكَ.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد