مثالُ ذلِكَ: مَاتت امْرأة عَن
زَوج وابْنتَينِ وأبَوين، أصَلُ المَسألة بِالنَّظر إلى مَخارج الفُروض مِن اثْني
عَشَر وَتعول إِلى خَمسَة عشَر، لِلزَّوج الرُّبع ثَلاثة، وللبِنتَينِ الثُّلثان
ثَمانِية، وللأم السُّدسُ اثْنان، وللأبِ السُّدس اثْنان، هذِهِ خَمسة عَشَر،
فأصْلُها مِن اثْنَي عشَرَ، وعَالت إِلى خَمسَة عَشَر بِسبَب تَزاحُم الفرُوضِ،
وقَد خلَّفت هَذه المَرأة تِسعينَ دِينارًا، نقول: الزَّوج لَه الرُّبع ثَلاثة
نَنسبُها إلى خَمسَة عَشَر تَكون خَمسًا، فَله خُمس التَّركَة ثَمانية عَشَر
دينارًا، ولكلِّ واحِدٍ مِن الأبَوين مِن المَسألة اثْنان مِن المَسألة.
إِذا نَسبتَ اثنينِ
إِلى خَمسَة عَشَر صَارت ثُلثَي الخُمس، فَلكلٍّ مِن الأبَوين ثُلثا خُمس
التَّركة، لِكلِّ واحِد اثْنا عَشَر دينارًا، ولكلِّ واحِدة مِن البِنتينِ مِن
المَسألةِ أرْبَعة، إذا نسَبتَ الأرْبعَة إلى خمْسَة عَشَر فإنَّها تكون خُمُس
المَسألَة وثُلث الخُمس، فَلها مِن التَّركة بهذا المِقدَار أرْبعة وَعشرُون
دِينارًا.
*****
الصفحة 2 / 442
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد