نَصيبُه مِمَّن
وَرثَ مِنه لِورثَتهِ هُو. والآخَر مِثله، يُفرَض أنَّه مَات أوَّلاً وتقسَّم
تَركَتُه عَلى وَرثتِه وَعلى مَن مَات مَعهُ، وَما حَصل لِمَن مَات مَعهُ فإنَّه
يَكونُ لِورثَته.
هذا مِن بَابِ
الاحْتياطِ؛ لأنَّ الأصْلَ بَقاءُ حَياةِ الوَارثِ بَعدَ مَوتِ المورِّث، فَنحْن
نَبقَى عَلى الأَصْل حَتَّى يَتبيَّن خِلافُه، مَا دَام الأَمرُ مُحتَملاً فِي
كِلا الاثْنينِ أنَّه مَات قَبلَ الآخَر، فَإنَّنا نَعملُ بِالاحتِيَاط.
*****
الصفحة 2 / 442
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد