«أو وَصَفَها
بما تتميَّز به» كالطَّويلةِ أو الكبيرةِ صحَّ النِّكاحُ لحصولِ التَّمييزِ بينها وبين
غيرِها. فتلخَّصَ أن تعيينَ الزوجةِ في العقدِ يحصُلُ بأحدِ أمورٍ ثلاثة: الإشارةُ
إليها بحضورِها، أو تسميتها باسمها، أو وَصْفها بما تتميَّزُ به عن غيرِها.
«أو قال: زوَّجتُك
بنتي، وله واحدةٌ لا أكثر؛ صحّ» لعدمِ الالتباس؛ لعدمِ وجودِ غيرِها.
*****
الصفحة 2 / 442
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد