«فإنْ أصرَّت
هَجَرَها في المَضْجَع ما شَاء وفي الكلامِ ثلاثةَ أيَّام» هذه هي الخُطوةُ
الثانية - إذا استمرَّت على النُّشوزِ ولم تُجْدِ فيها الموعظةُ - وهي الهَجْر
ومعناه التَّركُ، وهو على نوعين:
النوع الأول: تَرْك
مُضاجَعَتِها في الفِراش. أو بأنْ يُولِّيها ظهرَه وهذا النَّوع من الهَجْر لا
يتحدَّدُ بمُدَّة.
النوع الثاني: تَرْك مُكالمتِها
لمدةِ ثلاثةَ أيَّام؛ لحديثِ أبي هُريرةَ مرفوعًا: «لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ
أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ» ([1]).
«فإن أصرَّت ضَربَها
غير مُبرِّح» هذه هي الخُطوة الثَّالثة: أي إذا استمرَّت على النُّشوزِ ولم ينفعْ فيها
الهَجْرُ المذكورُ فإنَّه يضربُها ضربًا غيرَ شديدٍ لقولِه صلى الله عليه وسلم: «لاَ
يَجْلِدُ أَحَدُكُمُ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ ثُمَّ يُضَاجِعُهَا فِي آخِرِ
الْيَوْمِ» ([2]).
ودليلُ هذه الخُطوات
الثَّلاثةِ المذكورةِ قولُه تعالى: ﴿وَٱلَّٰتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِي
ٱلۡمَضَاجِعِ وَٱضۡرِبُوهُنَّۖ﴾ [النساء: 34].
*****
([1])أخرجه: البخاري رقم (6065)، ومسلم رقم (2558).
الصفحة 2 / 442
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد