ومنه
قوله صلى الله عليه وسلم: «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا أَبْقَتِ
الْفَرَائِضُ فَلأَِوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» ([1])، أي لأقرب رجل
إلى الميت .
وأكَّده
بلفظ: «الذكر» ليبين أنه حكم يختص بالذكور،
****
يعني: أقرب. أولى: أقرب رجل إلى الميت من عصبته، «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ» أي: الفروض
المقدرة في كتاب الله؛ كالنصف، والربع، والثمن، والثلثين، والسدس، والثلث، هذه هي
الفروض المقدرة في كتاب الله، وهي ستة، هذه يبدأ بها عند تقسيم التركة، فتعطي
لأصحابها، فإن بقي شيء بعد الفروض، يعطي لأقرب عاصب للميت: «فَمَا أَبْقَتِ الْفَرَائِضُ فَلأَِوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ»، ما فائدة
قوله: «ذَكَرٍ» بعد قوله: «رَجُلٍ»؟ قالوا: لئلا يفهم أنه لا يكون
عصبة إلاَّ إذا كان رجلاً كبيرا، بل المهم الذكورية، ولو كان صغيرًا، ولو كان
حملاً في البطن، المهم أنه ذكر، ولو كان صغيرًا، وقيل غير ذلك؛ كما يذكر المؤلف.
«لأقرب رجل إلى الميت»؛ من العصبة،
والعصبة على الترتيب بعضهم أقرب من بعض.
فبالجهة رجل التقديم ثم بقربه **** وبعدهم التقديم
بالقوة اجعلا
لأن العصبة جهات: جهة الأبوة، جهة البنوة، جهة الأخوة، جهة الجدودة، جهة العمومة،..
إلى آخره، ست جهات، يبدأ بالأقرب، والأقرب.
هذا قول؛ يعني: لا يدخل فيه الإناث إلاَّ في مسألة العصبة بالغير، أو مع الغير، أو المعتقة، عصبة بالنفس المعتقة، فإنها ترث عتيقها، قال:
([1]) أخرجه: البخاري رقم (6732)، ومسلم رقم (1615).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد