ولا
يشترط فيها الذكور والإناث؛ كما قال صلى الله عليه وسلم في الزكاة: «فَابْنُ
لَبُونٍ ذَكَرٌ» ([1]).
فإذا
كان ولىُّ الله هو الموافق المتابع له فيما يحبه ويرضاه ويبغضه ويسخطه ويأمر به
وينهى عنه كان المعادي لوليه معاديًا له ؛ كما قال تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا
ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمۡ أَوۡلِيَآءَ تُلۡقُونَ
إِلَيۡهِم بِٱلۡمَوَدَّةِ وَقَدۡ كَفَرُواْ بِمَا جَآءَكُم مِّنَ ٱلۡحَقِّ
يُخۡرِجُونَ ٱلرَّسُولَ وَإِيَّاكُمۡ أَن تُؤۡمِنُواْ بِٱللَّهِ رَبِّكُمۡ إِن
كُنتُمۡ خَرَجۡتُمۡ جِهَٰدٗا فِي سَبِيلِي وَٱبۡتِغَآءَ مَرۡضَاتِيۚ تُسِرُّونَ
إِلَيۡهِم بِٱلۡمَوَدَّةِ وَأَنَا۠ أَعۡلَمُ بِمَآ أَخۡفَيۡتُمۡ وَمَآ
أَعۡلَنتُمۡۚ وَمَن يَفۡعَلۡهُ مِنكُمۡ فَقَدۡ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ﴾ [الممتحنة: 1]،
****
وليس في النساء طرا عصبة **** إلاَّ التي منت بعتق
الرقبة
يعني: ليس في النساء عصبة بالنفس، ليس فيهن عصبة بالنفس، وإنما النساء تكون
عصبة بالغير أو مع الغير. أو تكون معتقة، فقط المعتقة.
هذا فيه نظر؛ الإناث تشترك مع الذكور إذا كنَّ عصبة للغير، كالبنات مع
البنين والأخوات مع الإخوة، وكذلك المعتقة.
وهذه وجه قوله سبحانه وتعالى: «مَنْ
عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالحَرْبِ أَوْ فَقَدْ بَارَزَنِي
بِالْمُحَارَبَةِ»؛ فإن الله ينتصر لأوليائه من أعدائهم.
وهذه - كما سبق - نزلت في قضية الحديبية، وما حصل من بعض الصحابة من الخطأ الذي غفره الله لصاحبه: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمۡ﴾؛ يعني: الكفار ﴿أَوۡلِيَآءَ﴾؛ يعني: أحبابًا
([1]) أخرجه أبو داود رقم (1567)، والنسائي رقم (2455)، وأحمد رقم (72).
الصفحة 3 / 387
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد