×
التعليقات على كتاب الفرقان الجزء الأول

كما ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى رَجُلاً قَائِمًا فِي الشَّمْسِ فَقَالَ: «مَا هَذَا؟»، فَقَالُوا: أَبُو إِسْرَائِيلَ، نَذَرَ أَنْ يَقُومَ فِي الشَّمْسِ، وَلاَ يَسْتَظِلَّ، وَلاَ يَتَكَلَّمَ، وَيَصُومَ. فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «مُرُوهُ فَلْيَجْلِسْ، وَلْيَسْتَظِلَّ، وَلْيَتَكَلَّمْ، وَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ» ([1]).

****

 هذا الرجل نذر أربعة أشياء:

الأولى: أنه يقف ولا يجلس، هذه واحدة.

الثانية: أنه لا يستظل؛ يكون في الشمس.

الثالثة: أنه لا يتكلم.

الرابعة: أنه يصوم.

النبي صلى الله عليه وسلم أقره على واحدة، وهي الصوم، ونهاه عن البقية، وهي الوقوف الدائم، وعدم الاستظلال بالظل والصمت عن الكلام الدائم، نهاه عن هذه الأمور، فدلَّ على أنها بدع؛ لأن هذه الأمور بدعة، ولا يتقرب إلى الله بهذه الأشياء.

«فَلْيَجْلِسْ»، هذا مقابل القيام.

«وَلْيَسْتَظِلَّ»، هذا عن عدم الدخول إلى الظلال والبقاء في الشمس.

«وَلْيَتَكَلَّمْ»، هذا عن الصمت الدائم.

«وَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ»، أما الصيام، فقد قال صلى الله عليه وسلم: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ»، الصيام طاعة؛ يتمه، ودل هذا الحديث أن من نذر محرمًا، فإن نذره لا ينعقد، وليس عليه الوفاء به، ولا كفارة عليه، قال صلى الله عليه وسلم: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلاَ يَعْصِهِ» ([2]).


الشرح

([1])  أخرجه: البخاري رقم (6704).

([2])  أخرجه: البخاري رقم (6696).