«وإنِ
اْشتَرَاهُ بغيرِ جِنْسِه، أو بعْدَ قَبْضِ ثَمَنِه، أو بعْدَ تغَيُّرِ صِفتِه، أو
منْ غيرِ مُشْتَريه» هذا بَيانٌ لمُسوِّغاتِ اشْتراءِ الإنسانِ للسِّلْعَةِ
الَّتي باعَها بثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ وهيَ:
1- أن يَشْتَريَها
بثَمَنٍ منْ غيرِ جِنْسِ الثَّمَنِ الَّذي باعَها بهِ مُؤَجَّلاً؛ كما لو كانَ قدْ
باعَها بذَهَبٍ فاشْتَراهَا بفِضَّةٍ.
2- إذا اشْتَراها
بعْدَ قبْضِه لثَمَنِها الَّذي باعَها بهِ مُؤَجَّلاً.
3- إذا اْشَتراها
بعْدَ تغيُّرِ صِفَتِها عمَّا كانَتْ عليهِ عندَ بيْعِه لهَا بمَا يَنقُصُ
قِيمَتَها، كما لو هَزَلَتْ أو حَدَثَ بهَا عَيْبٌ.
4- إذا اشْتَراها
منْ غيرِ مُشْتَريها منْه، كما لو باعَها مُشْتَريها الأوَّلُ، أو انتَقَلَتْ من
مِلْكِه إلى آخَرَ، فاشْتَراها صاحِبُها الأوَّلُ منَ الَّذي انتَقَلَتْ إليْهِ.
«أوِ اشْتَراهُ
أبُوهُ أو ابنُهُ؛ جازَ» أي: يَجوزُ لقَريبِ البائِعِ الأوَّلِ الَّذي باعَ
السِّلْعَةَ إلى أجَلٍ أن يَشْتَريَها ممَّن آلَتْ إلَيْه؛ لأنَّه كالأَجْنَبي ما لمْ
يَكُنْ في ذلكَ حِيلَةٌ للتَّوصُّلِ لمَسْأَلةِ العِينَةِ.
*****
الصفحة 5 / 442
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد