العَقْدُ معَ هذا
النَّوْعِ من الشُّروطِ؛ لأنَّه عَقْدٌ غيرُ مَجْزومٍ بِه، بلْ مُعَلَّقٌ على
شَرْطٍ ومُتَرَدِّدٌ في ثُبُوتِه وعَدَمِه فلا يَنتَقِلُ بهِ المِلْكُ.
«وإنْ باعَهُ
وشَرَطَ البَراءَةَ منْ كلِّ عَيْبٍ مَجْهولٍ لمْ يَبرَأْ» أي لمْ يبرأْ
البائعُ، بل إن وَجَدَ المُشتَري في المَبيعِ عيْبًا فلهُ الخِيارُ؛ لأنَّه إنَّما
يَثْبُتُ بعْدَ البَيعِ فلا يَسْقُطُ بإسْقاطِهِ قبْلَهُ، ولِمَا في ذلكَ منَ
الغَرَرِ والغِشِّ إنْ كانَ يَعلَمُ به عَيْبًا، فلا يَبرَأُ منْ عيبٍ لم
يُبَيِّنْهُ؛ بل لا بُدَّ من تَشْخيصِ العَيبِ وإيقافِ المُشتَري عليهِ.
«وإنْ باعَهُ دَارًا
على أنَّها عَشَرةُ أذْرُعٍ فبَانَتْ أكْثَرَ أو أقَلَّ؛ صحَّ» أي صحَّ البيعُ؛
لأنَّ ذلكَ نَقْصٌ على المُشْتَري فلمْ يَمْنَعْ صِحَّةَ البَيعِ كالعَيْبِ، وفي
حالَةِ الزِّيادَةِ في المِساحَةِ تكونُ الزِّيادَةُ للبائِعِ؛ لأنَّه لمْ
يَبِعْهُ، وفي حالَةِ نُقْصانِ المِساحَةِ يكونُ النَّقْصُ على البائِعِ؛ لأنَّه
الْتَزَمَهُ بالعَقْدِ.
«ولمَنْ جَهِلَهُ
وفاتَ غَرَضُه الخيارُ» أي لمَنْ جَهِلَ الحالَ منَ الطَّرَفيْنِ في مِقْدارِ
المِساحَةِ زيادَةً ونَقْصًا: خيارُ الفَسْخِ إذا تَرتَّبَ على ذلكَ ضَرَرٌ به.
فالخِيارُ في هذهِ
الحالَةِ يكونُ لأحَدِ الطَّرَفيْنِ بثلاثَةِ شُروطٍ:
1- أن يَجْهَلَ
الحالَ عندَ العَقْدِ.
2- أن يَحْصُلَ
عليهِ ضَرَرٌ بالزِّيادَةِ أو النَّقْصِ.
3- أن لا يَدْفَعَ
البائِعُ الزِّيادَةَ مجَّانًا للمُشْتري، أو يَرْضَى المُشْتَري بالنَّقْصِ معَ
دَفْعِه كلَّ الثَّمَنِ.
*****
الصفحة 5 / 442
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد