«ويُسَلِّمُ
المَبيعَ ثمَّ الثَّمَنَ» أي: يُسَلِّمُ المبيعَ للمُشْتري، ثمَّ يُسَلِّمُ
الثَّمَنَ المُعَيَّنَ للبائعِ لجَرَيانِ عادَةِ النَّاسِ بذلكَ.
«وإنْ كانَ دَيْنًا
حالًّا» أي غيَر مُعَيَّنٍ.
«أُجْبِرَ بائِعٌ» على تَسْلِيمِ
المَبيعِ لتَعَلُّقِ حقِّ المُشتري بعَيْنِه، وحقُّ البائِعِ إنَّما يتَعَلَّقُ
بالذِّمَّةِ فوَجَبَ تَقْديمُ ما تَعَلَّقَ بالعَيْنِ.
«ثمَّ مُشْتَرٍ» ثمَّ يُجْبَرُ
المُشْتري على دَفْعِ الثَّمَنِ الحاضِرِ في المَجْلِسِ؛ لوُجوبِ دَفْعِه عليهِ
فَوْرًا لتَمَكُّنِه منهُ، ولأنَّه غَنِيٌّ فمَطْلُهُ ظُلْمٌ.
«إنْ كانَ الثَّمَنُ
في المَجْلِسِ. وإنْ كانَ غائِبًا في البَلَدِ حُجِرَ علَيه في المَبيعِ
وبَقِيَّةِ مالِه حتَّى يُحْضِرَهُ» أي: وإنْ كانَ الثَّمَنُ دَيْنًا غائِبًا عنِ
المَجْلِسِ لكنَّهُ في البَلَدِ مُنِعَ المُشْتَري منَ التَّصرُّفِ في المَبيعِ
وجَميعِ مالِه حتَّى يُحْضِرَ الثَّمَنَ ويُسَلِّمَه كلَّه، خَوْفًا منْ أنْ يتَصَرَّفَ
في مالِه تَصَرُّفًا يَضُرُّ البائِعَ.
«وإنْ كانَ غائِبًا
بَعِيدًا عنْهَا» أي: البَلَدِ، مَسافَةَ قَصْرٍ فللبائِعِ الفَسْخُ؛ دَفْعًا للضَّرَرِ
عنْه.
«والمُشْتَري مُعْسِرٌ فلِلْبائِعِ الفَسْخُ» أي: وإنْ ظَهَرَ أنَّ المُشْتريَ مُعْسِرٌ فللبائِعُ الفَسْخُ في الحالِ؛ لأنَّ في تَأْخيرِه ضَرَرًا علَيْه لتَعَذُّرِ الثَّمَنِ علَيْه.
الصفحة 4 / 442
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد