«ويجِبُ فيهِ» أي يُشْتَرطُ في
بَيْعِ مَكِيلٍ بجِنْسِه، وبَيْعِ مَوْزونٍ بجِنسِه معَ التَّماثُلِ في
المِقْدارِ.
«الحُلُولُ
والقَبْضُ» منَ الجانِبَيْنِ في المَجْلِسِ؛ لقَوْلِه صلى الله عليه وسلم: «يَدًا
بِيَدٍ» أي تُسَلِّمُ يَدُ البائِعِ المَبيعَ للمُشتَري، وتُسَلِّمُ يَدُ
المُشْتَري الثَّمَنَ للبائِعِ في المْجِلِسِ.
«ولا يُباعُ مَكِيلٌ
بِجِنسِهِ إلاَّ كيْلاً» كتَمْرٍ بتَمْرٍ، وبُرٍّ ببُرٍّ، وشَعيرٍ بشَعيرٍ، فلا
يُباعُ بِجِنسِهِ وَزْنًا؛ لأنَّ الكَيْلَ هوَ مِعْيَارُهُ الشَّرْعِيُّ.
«ولا مَوْزُونٌ بجِنْسِهِ
إلاَّ وَزْنًا» كذَهَبٍ بذَهَبٍ، وفِضَّةٍ بفِضَّةٍ، ونُحَاسٍ بنُحاسٍ، وحَديدٍ بحَديدٍ،
فلا يَصِحُّ كَيْلاً، لقَوْلِه صلى الله عليه وسلم: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ
وَزْنًا بِوَزْنٍ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْنًا بِوَزْنٍ، وَالْبُرُّ
بِالْبُرِّ كَيْلاً بِكَيْلٍ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ كَيْلاً بِكَيْلٍ» ([1])، فاعتبَرَ
المُساوَاةَ في المَوْزُوناتِ بالوَزْنِ وفي المَكيلاتِ بالكَيْلِ، ولأنَّ ما
خُولِفَ فيهِ مِعْيَارُه الشَّرْعِيُّ لا يَتَحَقَّقُ فيهِ التَّماثُلُ.
«وَلاَ بَعْضُهُ
ببَعْضٍ جُزَافًا» أي لا يُباعُ المَكِيلُ بالمَكِيلِ والمَوْزونُ
بالمَوْزونِ جُزَافًا. والجُزَافُ: الحَدْسُ والتَّخْمِينُ لعَدَمِ العِلْمِ
بالتَّساوِي.
«فإنِ اخْتَلَفَ
الجِنْسُ» كَبُرٍّ بشَعِيرٍ، وحَديدٍ بنُحاسٍ.
«جازَتِ الثَّلاثَةُ» أي الكيْلُ والوَزْنُ والجُزَافُ، فيجوزُ الوَزْنُ في المَكيلِ، والكَيْلُ في المَوْزونِ، والجُزافُ فيهِمَا؛ لقوْلِه صلى الله عليه وسلم: «إِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَشْيَاءُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ» ([2]).
([1])أخرجه: الشاشي في «مسنده» رقم (1244).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد