«الظَّاهِرَتانِ عندَ
البَيعِ للبَائعِ» لأنَّه ممَّا تَتَكَرَّرُ
الثَّمَرَةُ فيه، أشْبَهَ الشَّجَرَ، وعلى البائعِ قَطْعُها في الحالِ إنِ
انْتَفَعَ بهَا، وإلاَّ فتَبْقَى إلى وَقْتِ الانتِفَاعِ بهَا.
«وإنِ اشْتَرَطَ
المُشْتَري ذلكَ؛ صحَّ» أي: الشَّرْطُ، وكانَ لهُ؛ لقوْلِه صلى الله عليه وسلم:
«الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ» ([1]).
*****
([1])أخرجه: أبو داود رقم (3594)، والترمذي رقم (1359)، والحاكم رقم (2309)، والبيهقي في «الشعب» رقم (4039).
الصفحة 3 / 442
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد