«ولا
الحَوالَة به» أي: لا تصِحُّ الحَوالَة بالمُسلَم فِيه بأنْ يُحِيلَ المُسلَم إِلَيه
المُسْلِم بالمُسلَم فيه عَلَى آخَرَ ليأخُذَه؛ لأنَّهَا مُعاوَضة بالمُسلَم فيه
قَبْلَ قَبضِه.
«ولا عَلَيه» أي: ولا الحَوالَة
عَلَى المُسلَم فيه بأن يُحِيلَ المُسلِم آخَرَ له عليه دَينٍ من جِنسِ المُسلَم
فيه بذَلِكَ الدَّينِ عَلَى المُسلَم إليه ليأخُذَه منه.
«ولا أَخْذُ عِوَضِه» أي: لا يَصِحُّ أَخْذُ
المُسلِم عِوَضًا عن المُسلَم فيه: لقَولِه صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَسْلَمَ
فِي شَيْءٍ فَلاَ يَصْرِفْهُ إِلَى غَيْرِهِ» ([1]).
«ولا يَصِحُّ
الرَّهْن والكَفيلُ به» أي: بدَينِ السَّلَم؛ لأنَّ الرَّهْنَ للاستِيفاءِ من
ثَمَنه عِندَ تعذُّرِ الاستِيفاءِ من الغَريمِ، والضَّمانِ لأَجْلِ الاستِيفاءِ من
الضَّامِن عند تَعذُّر ذَلِكَ من المَدينِ، وفي كلا الحَالَتَين صَرْفٌ للمُسلَم
فيه إلى غَيرِه المَنهيِّ عنه، والصَّحيحُ جَوازُ ذلك؛ لأنَّه يَشتَري من ثَمَن
الرَّهنِ دَينِ السَّلَم وكَذَلِكَ الكَفيلُ يَشتَرِي ذَلِكَ، فلا مَحذُورَ.
*****
([1])أخرجه: أبو داود رقم (3468)، وابن ماجه رقم (2283).
الصفحة 8 / 442
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد