السَّابع: أن يُسلِم فِي الذِّمَّة فلا يصِحُّ فِي عَينٍ. ويَجِب الوَفاءُ
مَوضِعَ العَقدِ، ويصِحُّ شَرْطُه فِي غَيرِه، وإنْ عَقَد ببَرٍّ أو بَحرٍ
شَرَطاهُ. ولا يصِحُّ بَيع المُسلَم فِيه قبل قَبضِه ولا هِبَته، ولا الحِوالَة
به، ولا عَلَيه، ولا أَخْذُ عِوَضه، ولا يصِحُّ الرَّهنُ والكَفيلُ به.
*****
«السَّابِع» أي: من شُروطِ
صحَّة السَّلَم.
«أن يُسلِم فِي
الذِّمَّة فلا يصِحُّ فِي عَينٍ» كدَارٍ وشَجَرةٍ مُعيَّنة؛ لأنَّهَا رُبَّما
تُلْفِت قبل حُلولِ الدَّينِ.
«ويَجِب الوَفاءُ
مَوضِعَ العَقدِ» أي: يَلزَم المَدِينِ تَسلِيم دَينِ السَّلَم فِي المَكانِ الَّذي وَقَع
فيه العَقدِ إذا طَلَب ذلك صاحِبُ الدَّين، ويَلزَم الدَّائنَ ذلك إذا طالب به
المَدينُ، فإن رَضِيَا فِي غَيرِه صَحَّ.
«ويَصِحُّ شَرْطُه
فِي غَيرِه» أي: إذا شَرَط التَّسلِيم فِي غَيرِ مَكانَ العَقدِ صحَّ الشَّرطُ ولَزِم؛
لأنَّ فِي تَعيِينه غَرَضًا صَحِيحًا ومَصلَحَة.
«وإنْ عَقَدَ ببَرٍّ
أو بَحْرٍ شَرَطاهُ» أي: إذا عَقَدَا فِي مَكانٍ لا يَصلُح للتَّسليمِ وَجَب
ذِكْرُ مكانِ الوَفاءِ فِي العَقدِ وإلاَّ فَسَد السَّلَم لتعذُّرِ الوَفاءِ فِي
مَوضِعِ العَقدِ.
«ولا يصِحُّ بَيعُ
المُسلَم فيه قَبْلَ قَبضِه» لنَهْيِه صلى الله عليه وسلم عَن بَيعِ الطَّعامِ قَبْل
قَبْضِه ([1]).
«ولا هِبَتُه» لعَدَم القُدرَة عَلَى تَسلِيمه، وتَجوزُ هِبَته لِمَن هو فِي ذِمَّته.
([1])أخرجه: مسلم رقم (1528).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد