«أن يَقبِض» بأنْ يَقبِضَه
المُسلَم إليه أو وَكيلُه فِي مَجلِس العَقدِ.
«الثَّمَن تامًّا
معلومًا قَدْرُه ووَصْفُه قَبْلَ التَّفرُّق» لقوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ
أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلْيُسْلِفْ...» الحَديثَ؛ أي: فَلْيُعْطِ، فدلَّ عَلَى
اشتِرَاطِ قَبْضِ الثَّمَن فِي المَجلِس؛ لأنَّه لا يَقَع عَلَيه اسمُ السَّلَف فيه
حتَّى يُعطِيَه ما أَسلَفَه قبْلَ أنْ يُفارِقَ مَن أَسْلَفه، ولِئَلاَّ يَصِيرَ
بَيعَ دَينٍ بدَينٍ المُجمَعَ عَلَى تَحريمِه، ولا بُدَّ أن يَكُون مَعلُومًا
قَدْره ووَصْفُه كالمُسلَم فِيه.
«وإنْ قَبَض البَعضَ
ثم افتَرَقا بَطَلَ فيما عَداهُ» أي: ما عَدَا المَقبوضَ، وصحَّ فِي المَقبوضِ.
«وإِن أَسلَم فِي
جِنسِ» أي: أَسلَم ثَمنًا وَاحِدًا فِي بُرٍّ مَثَلاً أو شَعيرٍ.
«إلى أَجَلَين» كرَجَبٍ وشَعبانَ.
«أو عَكسُه» بأنْ أَسلمَ فِي
جِنسَينِ كبُرٍّ وشَعيرٍ إلى أَجَل واحِدٍ كرَجَبٍ، مثلاً.
«صحَّ إنْ بَيَّن
كلَّ جِنسٍ وثَمَنه» فِي المَسألَة الثَّانِيَة بأنْ يَقُول: أَسْلَمْتُك
دِينارَيْن أَحدُهُما فِي عَشْرَةِ أُصُعٍ من القَمحِ صِفَتُه كذا وأَجلُه كذا،
والثَّانِي فِي عِشرِين صاعًا من الشَّعيرِ صِفَته كذا وأَجَله كذا.
«وقِسطَ كلِّ أَجَل» أي: ولا بُدَّ أيضًا أن يبيِّن قِسطَ كلِّ أجلٍ من الأَجَلَين فِي المَسألَة الأُولَى؛ لأنَّ الأجَلَ الأبعَدَ له زِيادَة وَقْعٍ عَلَى الأَقرَب كأنْ يَقولَ مَثلاً: أَسْلَمْتُك دِينارَيْن أَحدُهُما بعَشْرَة أُصُعٍ إلى رَجَبٍ، والآخَرُ باثْنَي عَشَر صاعًا إلى شَعبانَ.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد