الخامِسُ: أن يُوجَد غالبًا فِي محلِّه ومَكانِ الوَفاءِ. لا وَقْتَ
العَقدِ، فإنْ تعذَّر أو بَعضُه فله الصَّبْر أو فَسْخُ الكلِّ أو البَعضِ ويأخُذُ
الثَّمَن المَوجُودِ أو عِوَضه.
السَّادس: أن يَقبِضَ الثَّمَن تامًّا مَعلومًا قَدْره ووَصْفُه قَبْل
التَّفرُّق. وإنْ قَبَض البَعضَ ثم افتَرَقَا بَطَل فيما عَداهُ. وإن أَسلَم فِي
جِنسٍ إلى أَجَلَين أو عَكسِه صحَّ إنْ بيَّن كلَّ جِنْسٍ وثَمَنَه وقَسْطَ كلِّ
أجلٍ.
*****
«ولا إِلَى يومٍ» لأنَّه أَجَل
قَرِيبٌ لا وَقْع له فِي الثَّمَن.
«إلاَّ فِي شيءٍ
يأخُذُه مِنهُ كلَّ يومٍ كخُبزٍ ولَحمٍ ونَحوِهِما» أَجزاءً مَعلومةً؛ لأنَّ
الحاجَةَ داعِيَة إلى ذَلِكَ.
«الخَامِسُ» أي: من شُروطِ
صِحَّة السَّلَم.
«أن يُوجَدَ
غَالِبًا فِي مَحَلِّه» أي: فِي وَقتِ حُلولِه لوُجوبِ تَسلِيمِه فيهِ.
«ومَكانِ الوَفاءِ.
لا وَقْتَ العَقدِ» أي: لا يُعتَبَر وُجودُ المُسلَم فيه وَقْتَ عَقدِ السَّلَم؛
لأنَّه ليس وَقْتَ وُجوبِ التَّسلِيم، فيصِحُّ ولو كان مَعدُومًا حالَ العَقدِ.
«فإنْ تعذَّر أو
بَعضَه» أي: امتَنَع وُجودُ المُسلَم فيه وَقْتَ حُلولِه بأنْ لَم تَحمِلِ
الثِّمارُ تِلْكَ السَّنة.
«فله الصَّبْرُ» إلى أن يُوجَد فيُطالِب
به.
«أو فَسْخُ الكلِّ
أو البَعضِ ويأخُذُ الثَّمَن المَوجُودَ» أي: يأخُذُ المُسلِم رَأْسَ
مالِه إنْ كان مَوجُودًا «أو عِوَضه» إن كان مَعدُومًا.
«السَّادِس» أي: من شُروطِ صِحَّة السَّلَم.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد