«فإنْ جاء
بما شَرَط أو أَجوَدَ منه من نَوعِه ولو قَبْل مَحَلِّه ولا ضَرَرَ فِي قَبضِه؛
لَزِمَه أَخذُه» لأنَّه جاءَهُ بما يتناوَلُه العَقدُ وزيادةٍ تَنفَعُه، فإنْ كان فِي
قَبضِه قبل حُلولِه ضررٌ كالخَوفِ عَلَيه؛ لم يَلْزَمْه أَخْذُه.
«الثَّالِث» أي: من شُروطِ
صِحَّة السَّلَم.
«ذِكْر قَدْرِه
بكَيلٍ أو وَزْنٍ» أي: بالكَيلِ فيما يُكالُ، وبالوَزنِ فِيمَا يُوزَن
لحَدِيثِ: «مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ،
وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ». متَّفق عليه ([1]).
«أو ذَرْعٍ يُعلَم» أي: يُعلَم عند
العامَّة حتَّى يُمكِنَ الرُّجوعُ إِلَيه عِندَ الاختِلافِ.
«وإن أَسْلَم فِي
المَكيلِ» كالبُرِّ والتَّمرِ.
«وزنًا والمَوزُونِ» كالحَديدِ.
«كَيلاً؛ لم يَصِحَّ» أي: لم يصِحَّ
السَّلَم؛ لأنَّه قَدَّره بما لا يُقَدَّر به وهو مبيعٌ يُشتَرَط معرِفَة قَدْرِه
فلم يَجُز بغَيرِ ما هو مقدَّرٌ به.
«الرَّابع» أي: من شُروطِ
صِحَّة السَّلَم.
«ذِكْرُ أَجَل
مَعلومٍ» لقوله صلى الله عليه وسلم: «إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ»؛ ولأنَّ
الحُلولَ يُخرِجُه عنِ اسمِه ومَعناهُ.
«له وَقْع فِي
الثَّمن» أي: ويُعتَبَر أن يَكُون الأَجَل له أثرٌ فِي زِيادَة الثَّمَن.
«فلا يَصِحُّ حالاَّ ولا إلى الحَصادِ والجَذاذِ» لأنَّه غَيرُ مَعلومٍ.
([1])أخرجه: البخاري رقم (2239)، ومسلم رقم (1604).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد