«وإن تبَرَّع
لمُقرِضِه قبلَ وَفائِه بشَيءٍ لم تَجْرِ عادَتُه به؛ لم يَجُزْ إلاَّ أن يَنوِيَ
مُكافَأَتَه أو احتِسَابَه مِن دِينِه» لأنَّه إنَّما فَعَل ذَلِكَ
من أَجْلِ القَرضِ فيَكونُ جَرَّ نفعًا. فإن كان ممَّا جَرَت به عادَتُه قبلَ
القَرضِ فلا بأسَ لعَدَم الشُّبهَة.
«وإن أَقرَضَه
أَثمَانًا فطَالَبه بِهَا ببَلَدٍ آخَرَ لَزِمَتْه» لأنَّه أَمكَنَه قَضاءُ
الحقِّ من غَيرِ ضَرَرٍ فلَزِمه، والأَثمانُ هي النُّقودُ.
«وفِيمَا لحَمْلِه
مئُونة قِيمَته» أي: يَجِب عَلَى المُقتَرِض دَفْع قِيمَة ما لِحَمْله مئُونة كالحَديدِ
والقُطنِ.
«إن لم تَكُن
ببَلَدِ القَرضِ أَنقَصَ».
*****
الصفحة 4 / 442
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد