يَصِحُّ الرَّهنُ فِي كل عَينٍ يَجُوز بَيعُها حتَّى المُكاتَب مع الحقِّ
أو بَعدَه، بدَينٍ ثابِتٍ. ويَلزَم فِي حقِّ الرَّاهِنِ فَقط. ويصِحُّ رَهْن
المُشاعِ. ويَجُوز رَهْن المَبيعِ غَيرِ المَكيلِ والمَوْزُون عَلَى ثَمَنه
وغَيْرِه. وما لا يَجُوز بَيعُه لا يصِحُّ رَهنُه إلاَّ الثَّمَرة والزَّرع
الأَخضَر قبل بُدُوِّ صَلاحُهُما بدُونِ شَرطِ القَطعِ، ولا يَلزَم الرَّهنُ إلاَّ
بالقَبضِ. واستِدامَته شَرطٌ. فإنْ أَخرَجه إلى الرَّاهِن باختِيارِه زال لُزومُه،
فإن ردَّه إليه عاد لُزومُه إِلَيه. ولا يَنفُذُ تصرُّف واحِدٍ مِنهُما فيه بغَيرِ
إذنِ الآخَرِ إلاَّ عتقَ الرَّاهِنِ؛ فإنَّه يصِحُّ مع الإِثمِ، وتُؤخَذ قِيمَته
رَهْنًا مَكانَه. ونَماء الرَّهنِ وكَسْبَه وأَرْشَ الجِنايَة عَلَيه مُلحَقٌ به
ومئُونَتُه عَلَى الرَّاهِنِ وكَفَنه وأُجرَة مَخزَنِه.
*****
«يصِحُّ الرَّهنُ
فِي كلِّ عَينٍ يَجُوز بَيعُها» ليتوصَّل إلى الاستِيفَاءِ من ثَمَنه عِندَ
تعذُّرِ ذَلِكَ من الرَّاهِنِ.
«حتَّى المُكاتَب» لأنَّه يَجُوز
بَيعُه فيَجُوز رَهْنُه.
«مع الحقِّ أو بَعدَه» أي: يصِحُّ
اتِّخاذُ الرَّهنِ فِي صُلبِ العَقدِ أو بَعْد تَمامِ العَقدِ، ولا يَجُوز قَبلَه
لأنَّه وَثِيقَة بحقٍّ فلَم يَجُز قَبْلَ ثُبوتِه.
«بدَينٍ ثابِتٍ.
ويَلزَم فِي حقِّ الرَّاهِنِ فقط» لأنَّ الحَظَّ فيه لغَيرِه فلَزِم من جِهَته.
«ويصِحُّ رَهنُ المُشاعِ» كأنْ يَكُون له
نَصِيبٌ من دارٍ غَيرِ مَقسُومَة فيَرهَنُه فيَصِحُّ ذَلِكَ؛ لأنَّه يَجُوز
بَيعُه. فالمُشاعُ: هو النَّصِيبُ من مُشتَرَك غير مَقسُوم.
«ويَجُوز رَهنُ المَبِيعِ» أي: قبل قَبضِه لأنَّه يَجُوز بَيعُه.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد