«غَيرِ
المَكيلِ والمَوزُون» لعَدَم جَوازِ بَيعِه قَبْلَ قَبضِه.
«على ثَمَنه
وغَيرِه. وما لا يَجُوز بَيعُه لا يصِحُّ رَهنُه» أي: ما لا يَجُوز بَيعُه
كالوَقفِ لا يصِحُّ رَهنُه لعَدَم حُصول مَقصُود الرَّهنِ منه وهو استِيفَاءُ
الدَّينِ من ثَمَنِه عِندَ التَّعذُّر.
«إلاَّ الثَّمَرة
والزَّرع الأَخضَر قبْل بُدُوِّ صَلاحِهِما بدُونِ شَرْطِ القَطعِ» فيصِحُّ رَهنُهما
مع أنَّه لا يصِحُّ بيعُهما؛ لأنَّ النَّهيَ عن بَيعِهِما لخَوفِ تَلَفِهما، ولو
تَلِفا فِي الرَّهنِ لم يَفُت حقُّ المُرتَهِن لتعلُّقه بذِمَّة الرَّاهنِ.
«ولا يَلزَم
الرَّهنُ إلاَّ بالقَبضِ» لقَولِه تَعالَى: ﴿فَرِهَٰنٞ مَّقۡبُوضَةٞۖ﴾ [البقرة: 283].
وهذا قَولُ
الجُمهورِ، والقَولُ الآخَرُ: لا يُشتَرَط القَبضُ ([1]).
«واستِدَامَتُه
شَرطٌ» أي: استِمرارُ القَبضِ شَرطٌ لِلُزومِ الرَّهنِ؛ ليتمكَّن من بَيعِه
واستِيفاءِ دَينِه عِندَ الحَاجَة إلى ذَلِكَ.
«فإنْ أَخرَجَه إلى
الرَّاهِن باختِيارِه زال لُزومُه، فإنْ ردَّه إِلَيه عاد لُزومُه إِلَيه» هذا فرعٌ عَلَى
القَولِ باشتِرَاطِ القَبضِ لِلُزوم الرَّهنِ.
«ولا يَنفُذُ تصرُّف واحدٍ مِنهُما فيه بغَيرِ إِذنِ الآخَرِ» أي: لا يَنفُذ تصرُّف كلٍّ من الرَّاهنِ والمُرتَهِن فِي الرَّهنِ المَقبُوضِ بغَيرِ إِذنِ الآخَرِ؛ لأنًّه يفوِّت عَلَى الآخَرِ حقَّه؛ فتصرُّف المُرتَهِن تصرُّفٌ فِي مِلْكِ الغَيرِ، وتصرُّفُ الرَّاهِنِ يفوِّت عَلَى المُرتَهِن الاستِيثَاقَ بالرَّهنِ.
([1])انظر: «المغني» (6/445).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد