وإنْ رَهَن عِندَ اثنَينِ شَيئًا فوفَّى أحَدُهُما، أو رَهَناه شَيئًا،
فاستَوفَى مِن أَحَدِهما انفكَّ فِي نَصِيبِه. ومتى حلَّ الدَّينُ وامتَنَع مِن
وَفائِه؛ فإِنْ كان الرَّاهِن أَذِن للمُرتَهِن أو العَدلِ فِي بَيعِه وباعه
ووفَّى الدَّين، وإلاَّ أَجبَرَه الحاكِمُ عَلَى وَفائِه أو بَيعِ الرَّهنِ، فإنْ
لم يفعل باعه الحاكِمُ ووفَّى دَينَه.
*****
«وإنْ رَهَن عِندَ اثنَينِ شَيئًا فوفَّى
أَحَدُهما، أو رَهَناه شيئًا، فاستَوفَى منِ أحَدِهِما انفكَّ فِي نَصِيبه» هَاهُنا
مَسأَلَتان:
الأُولَى: إذا رَهَن شَخصٌ
شيئًا عِندَ اثنَينِ عَلَى دَينٍ لَهُما فوفَّى أحدُ المَرتَهِنَين حقَّه انفكَّ
ما يُقابِلُه من الرَّهنِ؛ لأنَّ عَقْد الواحِدِ مع الاثنَينِ بمَنزِلَة
العَقدَينِ، فكأنَّه رَهَن عِندَ كلِّ واحِدٍ مِنهُما النِّصفَ مُنفَرِدًا.
المَسأَلَة
الثَّانِيَة: إذا رَهَن اثنانِ عِندَ شَخصٍ واحِدٍ شيئًا، فوفَّى أَحَدُهما ما عَلَيه
من الدَّينِ انفكَّ نَصيبُه من الرَّهنِ؛ لأنَّ الرَّاهِن متعدِّد، وكلٌّ مستقِلٌّ
بحَقِّه لا يَجُوز رَهنُه بغَيرِ إِذنِه.
«ومتى حلَّ الدَّين
وامتَنَع من وَفائِه؛ فإنْ كان الرَّاهِنُ أَذِن للمُرتَهِن أو العدلِ فِي بَيعِه
باعه ووفَّى الدينَ، وإلاَّ أَجبَرَه الحاكِمُ عَلَى وَفائِه أو بَيعِ الرَّهنِ،
فإن لم يفعل باعه الحاكِمُ ووفَّى دَينَه» أي: إذا حلَّ الدَّينُ
الَّذي به رَهْنٌ لَزِم الرَّاهِنَ الوفاءُ عَلَى الفَورِ، فإن امتَنَع من
الوَفاءِ لم يَخْلُ من أَحَد الأَمرَينِ التالِيَيْن:
1- أن يَكُون الرَّاهِن قد أَذِن للمُرتَهِن فِي بَيعِ الرَّهنِ، أو أَذِن للذي أَمِن عِندَه الرَّهنُ ببَيعِه، فحِينَئِذٍ يَبِيعه المَأذُون له ببَيعِه ويسدِّد الدَّين من قِيمَته، فإنْ بَقِي منها شيءٌ فهو لمَالِكِه.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد